السبت، 04 مايو 2024 05:34 م

الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة اختراق البريد الإلكترونى أو حساب الفيس بوك

الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة اختراق البريد الإلكترونى أو حساب الفيس بوك شريف إسماعيل رئيس الوزراء
الإثنين، 19 سبتمبر 2016 03:01 م
كتب برلمانى
تتضمن مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، الذى تناقشه اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها المتوقع عقده غدًا الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والذى يتكون من 59 مادة، النص فى مادته رقم 20 على عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إليكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد الأشخاص.
جاء فى القانون إذا وقعت الجريمة على بريد إليكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ووضعت المادة (21) عقوبة لجريمة الاعتداء على تصميم المواقع بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.


print