الجمعة، 03 مايو 2024 02:07 م

"المجلس القومى لحقوق الإنسان" يشيد بخطوة الحكومة بإجراء تعديلات على القانون.. ويؤكد: مشروع القانون القديم خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمى وبين ما تتعرض له البلاد من عنف

"حقوق الإنسان" يرحب بتعديل"التظاهر"

"حقوق الإنسان" يرحب بتعديل"التظاهر" "حقوق الإنسان" يرحب بتعديل"التظاهر"
الجمعة، 10 يونيو 2016 08:00 ص
كتب إبراهيم سالم
بعد موجة الانتقادات الشديدة التى شهدها قانون "التظاهر"، نظرا لوجود العديد من المواد التى من شأنها التضييق على حريات المواطنين فى التجمع السلمى والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة، فقد رحب الجميع بخطوة الحكومة بإجراء التعديلات على القانون.

رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان يثمن ما أعلنته الحكومة بإجراء تعديلات على القانون


يقول محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بأن المجلس يثمن ما أعلنته الحكومة بتشكيل لجنة لإجراء تعديلات تشريعية على قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة.
محمد فائق

المجلس يؤكد على تبنيه توصياته السابقة للقانون


ويذكر السيد رئيس المجلس بما تبناه المجلس عقب اجتماعه الطارئ يوم الخميس 24 أكتوبر 2013 لمناقشة مشروع القانون الصادر من مجلس الوزراء حول "تنظيم الحق فى الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة" وانتهت المناقشات إلى الموقف التالى:

أولًا: يؤكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الظروف التى تمر بها البلاد وما تشهده من أحداث عنف وتوتر ومحاولات لإشاعة الفوضى وتعريض حياة المواطنين للخطر تتطلب تضافر كل الجهود ومساندة أجهزة الدولة وقوات الشرطة فى حماية أمن المجتمع والمواطنين، وأن يتم ذلك فى إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وأنه من غير المقبول أن يتم الانحياز إلى أحد الأمرين: الأمن أو حقوق الإنسان على حساب الآخر.

المجلس: مشروع القانون خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمى وبين ما تتعرض له البلاد من عنف


وفى إطار هذا الموقف فإن المجلس يرى أن مشروع القانون قد خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمى وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وكذلك الإضراب الذى ينظمه قانون العمل وهذه الأعمال جميعًا مؤثمة وتعاقب عليها القوانين الحالية مثل المواد فى قانون العقوبات الباب الثالث عشر من الكتاب الثانى (من مادة 163 إلى مادة 170 مكرر) عن تعطيل وإتلاف المواصلات بكافة أشكالها واستخدام الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والباب الثانى عشر الخاص بإتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء (مادة 162، 163) والباب السادس عشر الخاص بالترويع والبلطجة (مادة 361، 361 مكرر، ومكرر ( أ )، 365، 368) ومن واجب الدولة أن تطبقها بحسم على مرتكبيها، وأن يتم تعديل قانون العقوبات لإضافة الجرائم التى استجدت مؤخرا وتحديد العقوبات المناسبة لها.
اجتماع المجلس القومى لحقوق الإنسان

من هنا فإنه لا حاجة لإصدار هذا القانون بوضعه الحالى لأن ما ورد به من تجريم لهذه الأفعال لا علاقة له بحق التظاهر السلمى، وأن هذه الأفعال موضع تجريم بالفعل فى القوانين الحالية.

القومى لحقوق الإنسان يطالب باستبعاد كل المواد المقحمة على هذا المشروع


إن الاكتفاء بإصدار القانون فى حدود أنه لتنظيم حق التظاهر السلمى يتطلب استبعاد كل المواد والنصوص المقحمة على هذا المشروع، والتى تعاقب عليها القوانين القائمة، كما أنه تأكيد لحق الشعب فى التظاهر السلمى الذى انتزعه الشعب فى ثورة 25 يناير 2011 ودفع ثمنه غاليًا من أرواح مئات الشهداء وآلاف المصابين ولن يتخلى عن هذا الحق خاصة أن التجربة قد أثبتت للمواطنين أنهم لا يحصلون على حقوقهم إلا تحت ضغط جماعى جماهيرى ووسيلته الأساسية هى التظاهر السلمى والاعتصام السلمى.

المجلس يطالب بإدخال التعديلات تحت اسم "قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهر السلمى"


ثانيًا: من هنا فإن المجلس القومى لحقوق الإنسان يطالب بإعادة النظر فى مشروع القانون وإدخال التعديلات الآتية عليه تحت اسم "قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهر السلمى" على أساس المعايير الدولية للتظاهر السلمى.

- تعديل المادة الخامسة: باستبدال عبارة "لغير غرض العبادة" إلى "لأغراض سياسية" لأن المساجد والكنائس تستخدم فى أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج.

- إلغاء المادة السادسة: لوجود مواد فى القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها ولأن التظاهر لن يكون سلميًا فى حالة حدوثها.
- إلغاء المادة السابعة: لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمى ولأن الأفعال المشار إليها فى الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية ومجال العقاب عليها فى المواد الأخرى من قانون العقوبات التى أشرنا إليها.
- تعديل المادة الثامنة: بأن يكون الأخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثمانية وأربعين ساعة فقط وليس سبعة أيام.
- تعديل المادة التاسعة: بشطب الفقرة الأخيرة (محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها) لأنها يمكن أن تستخدم فى منع المظاهرة بحجة أن المسئولين استجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقيًا.
- إلغاء المادة الحادية عشرة: لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة.
- تعديل المادة الثالثة عشرة: بنقل استخدام الهروات فى فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية.
- تعديل المادة السادسة عشرة: ليكون الحرم الآمن للمواقع التى يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين مترًا فقط وليس ثلاثمائة، كما جاء فى مشروع القانون.
- تعديل المادة السابعة عشرة: بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق.

ويطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بتعديل "5" مواد بإلغاء عقوبة السجن والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات.

- تعديل المواد (19، 20، 21، 22، 23): بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التى تقع فى المظاهرات السلمية وليست بهذه الضخامة.
ويؤكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أن إجراء هذه التعديلات أحدى الخطوات اللازمه والهامة لتدعيم الحريات وحقوق الإنسان بما يتبعه من ضرورة استكمال منظومة القوانين الخاصة بتدعيم الحريات والعدالة الاجتماعية.


الأكثر قراءة



print