الأحد، 12 مايو 2024 05:32 م

بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون البنك المركزى لمواجهة ارتفاع سعر الدولار..محمد على: تغليظ العقوبة أمر واجب على الحكومة..ومحمد بدراوى يطالب بمادة تلزم الدولة بتوفير النقد الأجنبى

تغليظ عقوبة أكشاك "سبوبة" الدولار

تغليظ عقوبة أكشاك "سبوبة" الدولار تغليظ عقوبة أكشاك "سبوبة" الدولار
الخميس، 09 يونيو 2016 11:30 م
كتب محمد أبو عوض
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، وذلك لمواجهة ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء، والأزمة الاقتصادية الحادة التى تشهدها البلاد وهو ما رحب به أعضاء البرلمان.

محمد على: تغليظ العقوبة على أكشاك "سبوبة" الدولار أمر واجب على الحكومة



قال محمد على وكيل أول اللجنة الاقتصادية، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، أمر ضرورى ولكنه جاء متأخرًا، وذلك للقضاء على ما تعرفه بشركات الصرافة التى تخالف القانون والتى أشبه بأكشاك "سبوبة" الدولار.

وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تشديد العقوبة المخالفة من قبل الحكومة على الشركات العاملة فى مجال الصرافة أمر واجب عليها ومشروع القانون تأخر كثيرا.

وأوضح "على" أن الدولار يعتبر من السلع الاستراتيجية المهمة التى تؤثر بشكل كبير على الأمن القومى المصرى من خلال التلاعب فى أسعار المنتجات الأساسية.
محمد على copy

محمد بدراوى يطالب بمادة تلزم الدولة بتوفير النقد الأجنبى داخل الأطر الرسمية بقانون "الصرافة" الجديد



قال النائب محمد بدراوى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية ووكيل لجنة الصناعة، إنه يؤيد إصدار قانون البنك المركزى وشركات الصرافة بما يتضمنه من تغليظ للعقوبات على المتعاملين خارج الإطار الرسمى فى شراء وبيع الدولار.

وأضاف "بدراوى" لـ"برلمانى"، لكن يبقى موقف الدولة من توفير النقد الأجنبى للمتعاملين، محذرا من اختفاء الدولار مما يؤثر على حركة التجارة فى السوق المصرية.

وطالب وكيل لجنة الصناعة بأن يتضمن القانون مادة تلزم الدولة والبنك المركزى بتوفير النقد الأجنبى داخل البنوك حتى لا تتأثر حركة السوق.
محمد بدراوى (1) copy

مدحت الشريف: قانون تنظيم عمليات النقد الأجنبى لن يعرض على البرلمان قبل شهرين



قال مدحت الشريف عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن مشروع قانون تعديل المادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى لن يعرض على البرلمان قبل شهرين إذا لم تتوفر الإرادة السياسية للانتهاء منه بسرعة، حيث إنه سيعرض على مجلس الدولة لمراجعته ثم بعد ذلك يعود إلى الحكومة وبعدها يتم إرساله إلى البرلمان.

وأضاف عضو مجلس النواب ووكيل جهاز المخابرات الأسبق فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لن يستطيع الحديث عن القانون حتى تنتهى الحكومة منه وترسله للبرلمان، ثم بعد ذلك نرى ما فيه من عقوبات، هل هى رادعة للمخالفين أم لا؟
مدحت الشريف copy

خبير اقتصادى: موافقة "الوزراء" على تعديل قانون البنك المركزى سيحد من ارتفاع الدولار فى السوق السوداء



قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، وخاصة ما يتعلق بإقاف الشركات ومكاتب الصرافة غير الملتزمة بضوابط السوق، من شأنه الحد من الارتفاعات المتكررة للعملة الأمريكية "الدولار" فى السوق الموازية.

وشدد الخبير الاقتصادى، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على أهمية تطبيق المادة 114 من القانون سالف الذكر على المخالفين والمضاربين فى السوق السوداء الذين يتاجرون فى الدولار من خلال صرافات وشركات معتمدة بالمخالفة للقانون وعدم الالتزام بالسعر الرسمى المحدد من قبل البنك المركزى الأمر الذى يعطى الدولار أكبر من حجمه فى السوق ويزيد الطلب عليه، لذلك إغلاق المكاتب المخالفة لمدة عام ودفع غرامة تتراوح ما بين مليون إلى 5 ملايين جنيه سيكون رادعا لتجار العملة من اللذين يمتلكون مكاتب للصرافة.

وأوضح خالد الشافعى، أن البند الذى تم إضافته للمادة رقم 126 فى القانون 88 لسنة 2003 والخاصة بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على "أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة"، من شأنها استهداف تجار العملة من الذين لا يمتلكون مكاتب وشركات صرفة وستكون العقوبات الواردة فى تلك المادة رادعة للمتعاملين فى السوق الموازية.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل المادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتضمن تعديل المادة 114 من القانون المشار إليه أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وكذلك رقابة البنك المركزى عليها، كما تضمن التعديل أن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز (سنة)، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (111 و113و 114و 117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تضمنت موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
البنك المركزي copy



الأكثر قراءة



print