الأربعاء، 20 مايو 2026 06:52 ص

نقابة الأطباء فى دراسة لقانون الخدمة المدنية الجديد: "7" مواد بالسلبية و"6" لم تعدلها الحكومة رغم مرارتها .."4" آخرين تم تعديلها للأسوأ..وتقدم رؤية أفضل لضبط المشروع

رؤية "الأطباء" لقانون الخدمة المدنية

رؤية "الأطباء" لقانون الخدمة المدنية رؤية "الأطباء" لقانون الخدمة المدنية
الجمعة، 13 مايو 2016 02:15 م
كتب محمد صبحى و إبراهيم سالم
أعدت نقابة الأطباء دراسة على مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى أرسلته الحكومة لمجلس النواب لمناقشته والذى أعلنت الحكومة أنها استجابت للملاحظات التى أدت لرفض القانون فى السابق.

نقابة الأطباء copy

أوضحت نقابة الأطباء أن هناك بعض المواد تم تعديلها للأفضل، وأخرى تم تعديلها للأسوأ، ولكن هناك مواد كان بها سلبيات جوهرية واستمرت كما هى دون تعديل خاصة فيما يتعلق ببند الأجور.

أولًا: مواد سلبية تم تعديلها للأفضل:


المادة 26 "التظلم من تقرير تقويم الأداء": تم إلزام جهة الإدارة بالرد على التظلم، وتم إلغاء العبارة الآتية "يعتبر عدم البت فى التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه"، التى كانت موجودة فى القانون الملغى.

المادة 29 "الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية": كان يتم ترقية الحاصلين على تقرير ممتاز فقط "فى القانون الملغى" تم التعديل بإضافة العبارة الآتية "فإذا كان عدد الحاصلين على ممتاز أقل من العدد المطلوب يتم ترقية الحاصلين على كفء".

المادة 30: تم وضع معايير للترقية بالاختيار طبقًا لدرجات تقويم الأداء فى الأعوام السابقة.
المادة 39 "علاوة التميز للحصول على مؤهل أعلى": تم زيادة نسبة علاوة التميز لتصبح 5% "بدلًا من 2.5% فى القانون الملغى"، أو تصبح 100 جنيه للماجستير و200 جنيه للدكتوراة "أيهما أكبر".

المادة 61 "سلطة توقيع الجزاءات": للرئيس المباشر سلطة الخصم من الأجر بما لا يزيد على ثلاثة أيام فى المرة الواحدة "بدلًا من عشرة أيام فى القانون الملغى".

المادة 65 "عقوبة الفاسدين": يجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفى الذى كان يتقاضاه، "تم إضافة عبارة: مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد الحق".

المادة 70 "مقابل رصيد الإجازات": يستحق الموظف الموجود حاليًا بالخدمة "عند انتهاء خدمته" مقابل عن رصيد الإجازات التى لم يستنفذها والتى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون أى أنه سيتم صرف كامل قيمة الرصيد السابق بدون الحاجة لرفع دعوى قضائية.

ثانيًا: مواد سلبية لم يتم إجراء أى تعديل بها:

المادة 6 "منازعات القانون"


يختص مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب السلطة المختصة.
السلبيات: يجب أيضًا السماح بالرد على أصحاب المصلحة (ممثلى العاملين) وليس فقط السلطة المختصة.

المادة 27 "فصل الموظف": استمرار إمكانية فصل الموظف "المتكرر حصوله على تقرير ضعيف"، طبقًا لرأى السلطة المختصة وبدون العرض على القضاء.

المادة 33 "الانتداب": لا تزيد مدة انتداب الموظف على أربع سنـوات "المادة 32" هذه المادة ستشكل عبئًا كبيرًا على الأطباء، حيث أن طبيعة العمل الطبى تستلزم الندب لفترات أكثر من ذلك "مثل فترة الطبيب المقيم والزمالة وغيرها"، ولكن فى المقابل تم السماح للوحدة باتخاذ إجراءات نقل الموظف بعد هذه المدة "هذا السماح ليس جديد فليس هناك ما يمنع من اتخاذ هذه الإجراءات حاليًا"، ولكن هناك ما يمنع من تنفيذ الإجراءات عمليًا "مثل عدم وجود درجة خالية وغيرها"، لذلك كان لابد من النص على أن يكون النقل من حق للعامل بعد انتهاء فترة 4 سنوات ندب ويتعين على جهة العمل الموافقة على الطلب.

المادة 37 "العلاوة الدورية السنوية": العلاوة الدورية السنوية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفى وهذه الزيادة هى الوحيدة التى سيحصل عليا الموظف، حيث أن الأجر المتغير لن يزيد مثلما كان يزيد سنويًا فى السابق نتيجة احتساب الحوافز على أساس المرتب الجديد بعد زيادته كل عام، وحيث أن مجموع الزيادة السنوية المقترحة لا تصل إلى نصف نسبة التضخم السنوى، بالتالى ستكون القيمة الفعلية للمرتبات تتناقص سنويًا.

مجلس النواب copy

المادة 49 "عدم ترحيل الإجازات": تم النص على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث كان يجب إعطاء الموظف الحق فى ترحيل الثلث مثل الحق الممنوح لجهة العمل.

المادة 73 "الزيادة السنوية للأجور": يستمر صرف الحوافز والمكافآت والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/6/2015 هذا البند سيجعل قيمة الحوافز ثابتة طوال سنوات الخدمة ولن تزيد بصورة سنوية "مثل السابق"، وبالتالى فسوف تتناقص قيمتها الفعلية بفعل التضخم.

مثال توضيحى للزيادة السنوية السابقة والمقترحة:


أ - طبقًا لقانون 47: موظف على الدرجة الأولى، يعمل بأحد أجهزة الإدارة المحلية التى تحصل على أقل أجور فى الدولة: أساس مرتبه 600 جنيه، ويحصل على أقل نسبة حوافز بنسبة 300% فقط.

الزيادة السنوية فى أساس مرتبه كل عام كانت كالتالى: 6 جنيهات "العلاوة الدورية السنوية" + 42 جنيهًا لضم العلاوة الخاصة التى تم اقرارها منذ 5 سنوات = 48 جنيهًا "مجموع زيادة أساس المرتب"، بالتالى فسوف تزيد قيمة الحوافز بقيمة 144 جنيهًا لأنه كان يتم احتسابها على أساس المرتب الجديد، هذا بالإضافة للعلاوة الخاصة التى كان يتم إقرارها بقانون خاص سنويًا بنسبة حوالى 10% "60 جنيهًا".

وسيكون مجموع الزيادات السنوية التى كان يحصل عليها فعليا هى كالتالى: 6 جنيهات "العلاوة الدورية" + 144جنيهًا "زيادة الحافز" + 60 جنيهًا "علاوة خاصة" = 210 جنيهًا "مجموع الزيادة السنوية".

وعلى الرغم من تلك الزيادة السنوية إلا أنها كانت أيضًا أقل من نسبة التضخم السنوية.

ب- طبقًا لقانون الخدمة المدنية: نفس الموظف على الدرجة الأولى يحصل على أجر وظيفى حوالى 1600 جنيه
يتم زيادة إجمالى مرتبه فقط بنسبة الـ 5% المقررة لزيادة الأجر الوظيفى = 80 جنيهًا فقط.

أى أن الموظف سوف تقل قيمة الزيادة السنوية التى كان يحصل عليها بأكثر من 60% كاملة "130 جنيهًا"، وبالتالى ستزيد معاناة الموظفين نتيجة التضخم السنوى مما يعنى زيادة النقص الفعلى فى قيمة مجموع الأجر.

7- الجداول المالية: الأجر الوظيفى لموظف المؤهلات العليا الذى سيعين بالمستوى الثالث ج هو 880، بينما أجر الوظيفة للمؤهل المتوسط "الفنى و الكاتب" الذى سيعين بالمستوى الرابع بـ هو 845 جنيهًا، بينما أجر الوظيفة للخدمات المعاونة الذى سيعين بالمستوى السادس بـ هو 835 جنيهًا.

حسين خيرى نقيب الأطباء copy

أى أن الفروقات فى أجر الوظيفة محدودة جدًا بين من لم يحصل على أى مؤهل وبين من حصل على مؤهل متوسط وبين من حصل على مؤهل عالى، و هذا غير منطقى لأن يعنى إهدار أهمية العلم.

ثالثا:مواد تم تعديلها للأسوأ:


المادة 43: تُحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد عن 42 ساعة،لم يتم النص على أجر إضافى مقابل الساعات الزائدة عن الخمس وثلاثين ساعة، بالتالى فيجوز لبعض الجهات أن تعمل 35 ساعة، وجهات أخرى تعمل 42 بدون فرق فى الأجر.

المادة 60 "الجزاءات التى يجوز توقيعها": تم إضافة أنواع جديدة من الجزاءات لم تكن موجودة من قبل، مثل "الوقف عن العمل لمدة 6 شهور مع صرف نصف الأجر، وخفض الوظيفة إلى درجة أدنى".

المادة 64 "ترقية المحال لمحاكمة": لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، وفى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف، وإذا بُرئ الموظف المُحال وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذى كانت ستتم فيه الترقية القانون الملغى كان أفضل لأنه كان يعطى الحق فى الترقية ليس فقط فى حالة البراءة ولكن أيضًا فى حالات الجزاء غير المشدد "مثل الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام".

كما أن القانون الملغى كان أفضل حيث كان يضع حد أقصى لفترة عدم الترقية كالتالى: "وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين"، بالتالى فإنه طبقًا للنص المقترح الجديد فإنه من الممكن أن يتم توقف الترقية لمدة عشر سنوات مثلًا لحين صدور الحكم، وإذا صدر الحكم بالإنذار فقط فإنه لن يتم ترقية الموظف.

المادة 66 "محو الجزاءات": تم بالفعل وضع صياغة لمحو الجزاءات التأديبية بعد فترات زمنية محددة، ولكنها فترات أطول من مثيلتها بقانون 47، ولكن الكارثة هى النص "لأول مرة" على عدم جواز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، بمعنى أن الموظف الذى سيحصل على جزاء بالإنذار لن يتم ترقيته إلا بعد سنة كاملة، وبالتالى فإن الموظف الذى سيحصل على جزاء بالإنذار مرة واحدة كل سنة لن يتم ترقيته إلى الأبد.

وكان قانون الخدمة المدنية "الملغى" ينص على جواز الترقية بعد ستة شهور فى حالة الخصم من عشرة إلى ثلاثين يومًا وبعد سنة فى حالة الخصم لأكثر من 30 يومًا.

التعديلات الجوهرية المطلوبة للتوازن بين حقوق العاملين وبين واجبات الوظيفة

1- المادة 6 "منازعات القانون":


يختص مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب السلطة المختصة.

شريف إسماعيل copy

مطلوب إضافة عبارة "بناء على طلب السلطة المختصة أو النقابة المختصة أو اللجنة النقابية ، على أن يتم الرد خلال ستين يومًا على الأكثر".

2- المادة 27 "فصل الموظف": مطلوب إضافة عبارة "على أن يتم عرض مقترح الفصل على القضاء المختص".

3- المادة 33 "الانتداب": لا تزيد مدة انتداب الموظف على أربع سنـوات "المادة 32".
مطلوب إضافة عبارة: "إلا إذا كان الانتداب لقضاء فترة طبيب مقيم أو لدراسة الزمالة أو بغرض التدريب فيتم مد الفترة لحين انتهاء فترة النيابة أو الزمالة أو فترة التدريب المقررة".

ومطلوب إضافة عبارة: فإذا تم انتهاء مدة الندب المقررة "باستثناء فترات التدريب أو النيابة أو الزمالة"، فإنه يحق للعامل طلب النقل للجهة المنتدب إليها، ويتعين على جهة العمل الموافقة على الطلب.

4- المادة 37 "العلاوة الدورية السنوية": العلاوة الدورية السنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى.
مطلوب الآتى "تزيد جميع المخصصات المالية المقررة للعامل من الأجر الوظيفى والأجر المكمل بنسبة 10% سنويًا، وبحد أقصى أربعمائة جنيه شهريًا فى العام الواحد".

هذا التعديل سوف يحقق الغرض من الحد من الزيادات الكبيرة فى أجور كبار العاملين ولكنه لن يؤثر على حقوق صغار العاملين، وبالتالى لن يتم توسيع الفجوة الموجودة حاليًا فى الأجور بين الكبار والصغار.

5- المادة 43: ، لا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد عن 42 ساعة
مطلوب الصياغة كالتالى "تُحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، وتكون عدد ساعات العمل الأسبوعية خمس وثلاثين ساعة، ويجوز تكليف العامل بالعمل لساعات إضافية ويستحق فى هذه الحالة أجره مضافًا إليه 35% عن الساعات النهارية و70% عن الساعات الليلية فإذا وقع التشغيل فى يوم راحة استحق العامل أجره، بالإضافة لأجر يوم عوضًا عنه، وفى جميع الأحوال لا يجوز زيادة عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمسة وخمسين ساعة شاملة العمل الإضافى".

6- المادة 49 "عدم ترحيل الإجازات": يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث.

مطلوب تعديل الصياغة كالتالى: "يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على ثلثى إجازاته الاعتيادية السنوية على الأقل، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث".

7- المادة 60 "الجزاءات التى يجوز توقيعها": مطلوب إلغاء الأنواع الجديدة من الجزاءات التى لم تكن موجودة من قبل، مثل "الوقف عن العمل لمدة 6 شهور مع صرف نصف الأجر، وخفض الوظيفة إلى درجة أدنى".

على عبد العال (8) copy

8- المادة 64 "ترقية المحال لمحاكمة": مطلوب العودة إلى المادة التى كانت بالقانون الملغى كالتالى: "لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف، وإذا بُرئ الموظف المُحال أو قُضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذى كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.

وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.

9- المادة 66 "محو الجزاءات":


مطلوب تعديل الصياغة كالتالى "ولا يجوز ترقية الموظف إلا بعد محو الجزاء الموقع عليه إذا كان الجزاء أو مجموع الجزاءات تزيد عن عشرة أيام فى السنة".

10- المادة 73 "الزيادة السنوية للأجور": ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/6/2015.

- مطلوب إلغاء هذا النص تمامًا واستبداله بالنص الآتى:


"يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقًا لجداول الأجور المقرر بها، مع تعديل جداول الأجور الخاصة بها لتكون بنفس نظام الأجر الوظيفى والأجر المكمل المذكور بهذا القانون، وعلى ألا تقل قيمة الأجر الوظيفى أو العلاوات عن القيمة المقررة بهذا القانون، ولا تقل نسبة الزيادة السنوية فى مجموع الأجر الوظيفى والأجر المكمل عن المقررة بهذا القانون مع مراعاة الحد الأقصى للزيادة السنوية المقررة بأربعمائة جنيه شهريا كل عام".


print