الأحد، 19 مايو 2024 06:28 ص

الحكومة تتحدى البرلمان بسبب الخدمة المدنية.. المشروع الجديد يضم مادة رفضها المجلس لإضرارها بالأمن القومى.. القانون يفتح باب التعاقد مع المستشارين.. 6 أشهر مدة الاختبار للمعينين أول مرة

فتنة "الخدمة المدنية" تعود من جديد

فتنة "الخدمة المدنية" تعود من جديد فتنة "الخدمة المدنية" تعود من جديد
السبت، 07 مايو 2016 08:00 ص
كتب أشرف عزوز
بعد قرابة مائة يوم تقريبًا من رفض مجلس النواب قانون الخدمة فى جلسة 20 يناير الماضى بموافقة 332 عضوًا، تقدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل بمشروع قانون جديد للبرلمان، والذى تم إحالته للجنة القوى العاملة والتى ستبدأ مناقشته فى جلسة الأحد، تمهيدًا لإعداد تقريرها عنه ورفعه للجلسة العامة لتحديد موقفه سواء بالقبول أو الرفض أو تعديل عدد من مواده والموافقة عليه بعد ذلك، ويرصد "برلمانى" أبرز المواد المثيرة للجدل فى القانون وهى:
لقاء شريف اسماعيل وصحفى مجلس الوزراء 14-12-2015 (17)

تحدت الحكومة أعضاء مجلس النواب الذين رفضوا القانون رقم 18 لسنة 2015 والمعروف إعلاميًا بـ"الخدمة المدنية"، حيث أصرت على استمرار أحد شروط التعيين فى الوظائف الحكومية، "بأن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنية".

رفض البرلمان المادة خوفًا من الإضرار بالأمن القومى


وأبقت الحكومة فى مشروع قانونها الجديد المقدم لمجلس النواب على نفس المادة دون تغيير، وهو ما رفضه أعضاء البرلمان فى تقريره، وذلك خوفًا من الإضرار بالأمن القومى المصرى، حيث تتيح المادة تولى الوظائف الحكومية لعمالة من جنسيات عربية أخرى.

وحدد القانون ضوابط التعاقد مع المستشارين وأصحاب الخبرة وحجم رواتبهم الشهرية، حيث نصت المادة 16 من القانون على "يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تتجاوز 3 سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول".
أشرف العربى

كما نظم المشروع عملية التعيين فى الوظائف العامة كالتالى:


• التعيين فى الوظائف يكون بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة.
• يكون التعيين من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
• التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار.
• يشرف على الامتحان الوزير المختص.
• يكون التعيين حسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان.
• عند التساوى فى نتيجة الامتحان يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة فالأعلى مؤهلًا فالأقدم تخرجًا فالأكبر سنًا.

فترة الاختبار للمعين أول مرة 6 أشهر


حدد مشروع القانون فترة الاختبار، التى يجب أن يخضع لها أى موظف يتم تعيينه فى الوظائف الحكومية، حيث نص المادة 15 منه على "يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر من تاريخ تسلمه العمل تقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون الحاجة لأى إجراء آخر".

واستكملت المادة "لا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية على أن تحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".
جبالى المراغى


print