السبت، 07 نوفمبر 2026 07:16 م

تعرف على مدة انتهاء عقود الإيجار القديم للسكني وغير السكني وفقًا للقانون

تعرف على مدة انتهاء عقود الإيجار القديم للسكني وغير السكني وفقًا للقانون أرشيفية
السبت، 07 نوفمبر 2026 07:00 م
كتب هشام عبد الجليل
 
 
 
 
 
 
حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 مددًا زمنية لانتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، سواء للوحدات السكنية أو الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني، مع إتاحة الاتفاق بين المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة القانونية.
 
ونصت المادة الثانية من القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بعد مرور 5 سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
 
كما حددت المادة السابعة حالات يجوز فيها إلزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة المقررة، من بينها ثبوت ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
 
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب إصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحق المستأجر في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة.
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print