الأربعاء، 04 نوفمبر 2026 11:14 م

من ينفق على الأبناء حال فقدان الاب قانون الأسرة الجديد يجيب

من ينفق على الأبناء حال فقدان الاب قانون الأسرة الجديد يجيب أرشيفية
الأربعاء، 04 نوفمبر 2026 09:00 م
كتب محمد عبد الرازق
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد، المنظور أمام البرلمان لمن تجب عليه النفقة ومستحقيها من الأصول والفروع في ثماني مواد، بهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.
 
 
وتضمن الباب السابع والخاص ب "نفقة الأصول والفروع" بيانًا لمن تجب عليه النفقة ومستحقيها من الأصول والفروع في ثماني مواد.
 
ونصت المادة (159) على وجوب نفقة الولد على جده لأبيه الموسر إذا فقد الأب، أو كان عاجزًا عن الكسب، فإذا فقد الجد أو كان معسرًا، فنفقته على أمه إن كانت موسرة.
 
ونصت المادة 161 على أن نفقة المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها التي ليس لها مال تكون على أبيها ما لم يكن هناك غيره ممن تجب عليه نفقتها.
 
وتضمنت  المادة (157)  من مشروع القانون بأنه إذا لم يكن للصغير مال يكفيه، فنفقته على أبيه، فالأصل شرعًا أن نفقة الفروع باتفاق الفقهاء تكون على الأب إن كان موجودًا وقادرًا على الإنفاق، لا يشاركه فيها أحد، بقوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ الآية 233 من سورة البقرة.
 
وتستمر هذه النفقة إلى أن تتزوج البنت، أو تتكسب من عملها ما يكفي لنفقتها، وإلى أن يتم الولد سن الثامنة عشرة من عمره، فإن أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة عقلية أو إعاقة بدنية، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستمراره بما لا يزيد على المرحلة الجامعية الأولى، أو بسبب عدم تيسر الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
 
 
 

print