الخميس، 29 أكتوبر 2026 11:11 ص

تراخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.. اعرف الشروط وقيمة الرسوم

تراخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.. اعرف الشروط وقيمة الرسوم تمويل المشروعات
الخميس، 29 أكتوبر 2026 09:00 ص
كتب محمود حسين
حدد القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، شروط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وضوابط للحصول علي الترخيص بمزاولة النشاط، وذلك وفقا للآتي:
 
 
1- يضع القانون تنظيمًا قانونيًا متكاملًا يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ويشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق.
 
2 - يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر للمشروع الواحد أو الشخص الطبيعي الواحد بما لا يجاوز (%10) سنوياً وفقاً للظروف الاقتصادية.
 
3 -  على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً أن تستوفى الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين .
 
4 - تتقدم الشركة بطلب الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو مزاولة النشاطين معاً إلى الهيئة على النموذج الذى تعده لهذا الغرض.
 
5 - يحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز (%1) من رأس المال المدفوع للشركة، يسدد بوسائل الدفع المقررة بالهيئة.
 
 
 
 ويقصد بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المبينة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، على ألا يجاوز قيمة تمويل المشروع متناهي الصغر عن مائتي ألف جنيه مصري، وذلك للمشروع الواحد.
 
 
 
 

print