الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 01:58 م

محكمة النقض تلغي حكمي "إعدام" في قضية قتل عمد وتخفف العقوبة إلى السجن المؤبد

محكمة النقض تلغي حكمي "إعدام" في قضية قتل عمد وتخفف العقوبة إلى السجن المؤبد محكمة النقض - أرشيفية
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 12:09 م
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض، حكمين في غاية الأهمية، بإلغاء الحكمين الصادرين بالإعدام لمتهمين بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، أحدهما بسكين والأخر بفرد خرطوش، والقضاء مُجدداً بالنزول بالعقوبة للمؤبد، باعتبار الوقائع مجردة من ظرف سبق الإصرار.

 

صدر الحكم في الطعنين المقيدين برقمى 6383 لسنة 93 القضائية، و18319 لسنة 93 القضائية، لصالح المحامى بالنقض محمود سيد البدوى، أحدهما برئاسة المستشار نادى عبدالمعتد أبو القاسم، وعضوية المستشارين سامح حامد، ومحمود رسلان، وطارق سلامة، ومحمد حسن زيدان، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمد حسن، وأمانة سر حسام خاطر.  

 

تفصيلة الحكم الأول:

 

الحكم الأول والصادر فيها حكم بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الأقصر بتاريخ 29 يونيو 2022، والقاضي منطوقة بالإعدام شنقًا للمتهم "م. ن. ن"، وذلك لقيامة بقتل المجني عليه "أ. ح"، وذلك مع سبق الإصرار والترصد بواسطة عيار ناري بالرأس، مستخدما في ذلك فرد خرطوش محلي الصنع،، وجاء ضمن مرافعة الدفاع محمود البدوي المحامي بالنقض، شرح للأسباب التي اسس عليها مذكرة الطعن بالنقض، ثم صدر الحكم بقبول النقض شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بإعدام المتهم والقضاء مجددًا بالسجن المؤبد .  

 

تفصيلة الحكم الثانى:

 

أسباب وحيثيات الحكم الصادر لصالح مكتبنا من محكمة النقض بجلسة 2 ديسمبر 2025 أمام الدائرة الجنائية الثلاثاء (أ)، والصادر فيها حكم بتصحيح الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 13 شمال بتاريخ 23 أغسطس 2023م ، والقاضي منطوقة بالإعدام شنقًا للمتهم "ي. ف"، وذلك لقيامة بقتل المجني عليه "أ. ع"، وذلك مع سبق الإصرار والترصد بواسطة سلاح أبيض سكين وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

 

والقضية تولي فيها المحامى محمود البدوى مهمة الدفاع أمام محكمة النقض فقط بجلستي 18 نوفمبر 2025م، ثم المرافعة الختامية بجلسة 2 ديسمبر 2025م ، وجاء ضمن بالمرافعة شرح للأسباب التي طالب فيها بالإلغاء الحكم لكونه لم يتعرض للدفاع المُبدي بمدى توافر القصد الجنائي بحق المتهم ومدى توافر نية إزهاق الروح بحقه، ومن ثم فإن المتهم لم يتوافر بحقه ظرفي سبق الإصرار والترصد حال ارتكاب الجريمة، مما كان يستوجب القضاء بغير ما قضت به محكمة الجنايات.

 

وفيه تم الإشارة في حيثيات الحكم أنه وقر بيقينها أن المتهم توافر بحقه ظرفي سبق الإصرار والترصد، وصدر الحكم بقبول النقض شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بإعدام المتهم والقضاء مجددًا بالسجن المؤبد.

 

وذلك وفقًا لما ورد بمدونات حكم محكمة النقض: "ولما كان ذلك فإنه يتضح مما ساقه الحكم أن الطاعن لم يكن في حالة تسمح له بإعمال الفكر وتدبر العواقب، وذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى مما يدل على ذلك يقينا، ومن ثم فإن الطاعن وإن تعمد قتل المجني عليه، إلا أن هذه النية لم تقم بنفسه إلا عندما أقدم على ارتكاب فعله مما لا يتوافر معه سبق الإصرار في الدعوى الراهنة، ومؤدى ذلك ولزامه استبعاد ظرف سبق الإصرار ويتعين لذلك نقض الحكم، ولما كانت الدعوي صالحة للفصل في موضوعها فإنه يتعين تصحيح الحكم بتطبيق القانون على واقعة القتل العمد كما هي مثبتة به مجردة من ظرف سبق الإصرار مما ينبني عليه تطبيق المادة 234/1 من قانون العقوبات على هذه الواقعة مع مراعاة المادة 32 من قانون العقوبات التي طبقها الحكم ومعاقبة الطاعن بالسجن المؤبد ورفض الطعن فيما عدا ذلك".  

 

1 بدوى
 
محكمة النقض تلغي حكمي "إعدام" في قضية قتل عمد وتخفف العقوبة إلى السجن المؤبد 1

 

2 بدوى
 
محكمة النقض تلغي حكمي "إعدام" في قضية قتل عمد وتخفف العقوبة إلى السجن المؤبد 2

 

3 بدوى
 
محكمة النقض تلغي حكمي "إعدام" في قضية قتل عمد وتخفف العقوبة إلى السجن المؤبد 3

 

4 بدوى
 
محكمة النقض تلغي حكمي "إعدام" في قضية قتل عمد وتخفف العقوبة إلى السجن المؤبد 4 
 
683617051_1411768344302060_1499349581976814797_n

المحامى بالنقض محمود البدوى - مقيم الطعنين  

 

5 بدوى
 

 

6 بدوى
 

 

7 بدوى
 

 

8 بدوى
 

 

9 بدوى
 

 

10 بدوى
 

 

11 بدوى
 
 

 

12 بدوى
 
 

 

13 بدوى 
 
14 بدوى
 

 

15 بدوى
 

 

16 بدوى
 

 

17 بدوى
 
 

 

18 بدوى
 
 

 

19 بدوى
 
 

 

20 بدوى
 
 

 

21 بدوى 
 
 
23 بدوى
 
 

 

24 بدوى
 
 

 

25 بدوى
 

 

26 بدوى
 
 

 

27 بدوى
 
 

 

28 بدوى
 

 

 

الأكثر قراءة



print