كتبت ـ منة الله حمدى
حرص قانون العمل على وضع إطار قانوني واضح يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومنضبطة، ويحظر أي ممارسات تمس كرامة العامل أو حقوقه، مع إلزام المنشآت بوضع قواعد وضوابط تنظم العمل والجزاءات المقررة للمخالفات، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.
حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا
ونصت المادة (4) من القانون على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، باعتبار ذلك انتهاكًا صريحًا للحقوق الدستورية والإنسانية، كما شددت على منع جميع أشكال التحرش والتنمر والعنف داخل بيئة العمل، سواء كان لفظيًا أو جسديًا أو نفسيًا.
وفي إطار تعزيز الحماية القانونية للعاملين، ألزمت المادة كل منشأة بإعداد لائحة داخلية لتنظيم العمل والجزاءات، تتضمن عقوبات تأديبية واضحة ورادعة ضد المخالفين، بما يضمن مواجهة أي تجاوزات داخل بيئة العمل بشكل منظم وقانوني.
ويأتي ذلك ضمن توجه تشريعي يستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وترسيخ بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما يسهم في بناء علاقة متوازنة قائمة على الثقة بين العامل وصاحب العمل، ويدعم استقرار سوق العمل.