ننشر النص الكامل للقانون رقم 156 لسنه 2026، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية.
وتعد الكلية الفنية العسكرية أحد أهم مراكز الدراسات العلمية بالقوات المسلحة، والمتخصصة في العلوم العسكرية والتكنولوجية، حيث تضطلع بمهمة إعداد وتأهيل الضباط المهندسين، إلى جانب إعداد كوادر متميزة في مجالات البحث العلمي والابتكار، بما يجعلها أحد المرتكزات الرئيسية لتطوير القدرات الفنية والهندسية للقوات المسلحة.
ويستهدف القانون منح الكلية مرونة أكبر في إدارة العملية التعليمية، بما يسمح لها بمواكبة التطورات العالمية في نظم التعليم الجامعي، خاصة بعد اتجاه الدولة خلال السنوات الأخيرة إلى تطبيق نظام الساعات أو النقاط المعتمدة في العديد من مؤسسات التعليم العالي.
نص الكامل للقانون :
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه ؛
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد (4، 10، 16، 18، 19 ) من القانون رقم 93 لسنة 1975 من القانون رقم 93 لسنة 1975 ، النصوص الأتية :
مادة (4) :
تقبل الكلية الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وتحدد اللائحة الداخلية للكلية عدد سنوات الدراسة والتخصصات المطلوبة .
مادة (10) :
يشترط فيمن يلتحق بالكلية بأن يكون مصرى الجنسية ، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية من غير طريق التجنس ، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بالقبول في كليات الهندسة المناظرة بمراعاة النسب المئوية لمجموع درجات النجاح ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها المجلس الأعلى للكلية .
مادة (16)
يفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية :
( أ ) الحكم على الطالب بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف .
(ب) فقد أى شرط من شروط القبول بالكلية .
(ج) رسوب الطالب في السنة الدراسية طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية للكلية ، ولا يعد ضمن مرات الرسوب أى أسباب يقرها مجلس الكلية.
مادة (18)
يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية وفي هذه الحالة يلتزم الطالب وولي أمره متضامنين بسداد النفقات التي تكلفتها وتحملتها الدولة أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتي تاريخ تقديمه استقالته.
ويسري الالتزام بأداء النفقات المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة في جميع حالات فصل الطالب، فيما عدا الفصل لمقتضيات الصالح العام، أو لعدم اللياقة الطبية، أو لعدم الصلاحية للحياة العسكرية أو للرسوب مالم يثبت أن هذه الرسوب كان معتمدا، فيلزم الطالب وولي أمره متضامنين في هذه الحالة بأداء النفقات المذكورة، كلها أو بعضها، وذلك بقرار مسبب من مجلس الكلية.
ويعتبر تقدير النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائيا.
مادة (19)
يمنح خريجو الكلية ، بقرار من وزير الدفاع ، درجة البكالوريوس فى الهندسة فى أفرع التخصص المختلفة بعد استيفاء متطلبات الحصول عليها وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية ، وتسرى فى شأنهم جميع الحقوق والمزايا المقررة للمهندسين من خريجى الجامعات والمعاهد العليا بما فى ذلك حق القيد فى نقابة المهندسين ، كما يمنح خريجو الكلية شهادة إتمام الدراسة العسكرية .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينشر كقانون من قوانينها.
صدر الجمهورية في 5 ربيع الأول سنة 1448هـ