كتبت هند عادل
استعرض اللواء جمال عبد العاطي، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.
وأوضح عبد العاطي، أن مشروع القانون يأتي في ضوء التطورات المتلاحقة التي تشهدها أنظمة التعليم الحديثة، وما انتهجته الدولة من تطبيق نظم تعليمية جديدة، من بينها نظام الساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة، بما يتيح منح الدرجات العلمية بعد استيفاء متطلبات الدراسة وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن التعديلات تستهدف تطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية بما يواكب أحدث النظم التعليمية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، ويتوافق مع احتياجات القوات المسلحة، ويسهم في تطوير منشآتها التعليمية والأكاديمية والبحثية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعكس حرص القوات المسلحة المصرية على مواكبة التطورات المتلاحقة في أنظمة التعليم الحديثة، والارتقاء بالمحتوى التعليمي والبحثي، واستيعاب المستجدات العلمية بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات المختلفة، وانتهت إلى الموافقة على مشروع القانون،
مشروع القانون :
(المادة الأولى)
تضمنت المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٧٥ في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، استبدال نصوص المواد (4، 10، 16، 18، 19)، وذلك على النحو التالى:
- استبدال نص المادة (4) بما يقضى بإحالة الأوضاع الخاصة بالقبول وعدد سنوات الدراسة بالكلية وتحديد التخصصات المطلوبة إلى اللائحة الداخلية للكلية وبما يسمح بتطبيق أي من الأنظمة الحديثة الحالية والمُستقبلية المعمول بها في التعليم.
- إعادة صياغة المادة (10) بما يسمح بالقبول في الكلية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- استبدال المادتين (16، 18) المُتعلقتين بقواعد وحالات الفصل والرسوب من الكلية وتعديل صياغتهما بما يتفق مع النظم والقواعد المعمول بها بالأكاديميات والكليات العسكرية بالقوات المسلحة وعلى قاعدة هذا النظر.
- المادة (19) أضافت منح درجة البكالوريوس لمن استوفى مُتطلبات الحصول عليها التي من بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة وذلك كله وفقاً لما تُحدده اللائحة الداخلية للكلية
(المادة الثانية)
· نصت على النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.