تُطبف خلال أيام أول زيادة سنوية منصوص عليها فى قانون الإيجار القديم، على الوحدات الخاضعة للقانون، وذلك فى مطلع شهر سبتمبر المقبل، بنسبة 15% وذلك في إطار الإجراءات التي نص عليها القانون رقم 164 لسنة 2026، بهدف إعادة التوازن تدريجيًا بين حقوق الملاك والمستأجرين خلال الفترة الانتقالية.
وتُحسب الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحد الأدنى الذي حدده القانون، على أن تتكرر الزيادة بنسبة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية المنصوص عليها بالتشريع.
ونصت المادة السادسة من القانون على تطبيق زيادة الـ15% على القيمة الإيجارية الفعلية أو الحد الأدنى المقرر قانونًا وفقًا لتصنيف المنطقة، أيهما أعلى. وحدد القانون ثلاثة مستويات للحد الأدنى للقيمة الإيجارية، بواقع 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة.
وتتولى لجان الحصر والتصنيف المختصة تحديد طبيعة المناطق والوحدات الخاضعة للقانون، مع متابعة فروق إعادة التقييم وسدادها عقب اعتماد النتائج الرسمية، بما يضمن تطبيق القواعد الجديدة وفقًا للتصنيف المعتمد لكل منطقة.
وحدد قانون الإيجار القديم مددًا انتقالية مختلفة بحسب طبيعة استخدام الوحدة، حيث تمتد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية لمدة 7 سنوات، تنتهي بحلول عام 2032، بينما حدد القانون 5 سنوات للوحدات غير السكنية المستخدمة في الأغراض التجارية أو الإدارية أو المهنية، وبعدها تنتهي العقود بقوة القانون، ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد جديد.
كما وضع التشريع حالات محددة تسمح بالإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية، من بينها ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
وفي المقابل، تضمن القانون آليات للحماية الاجتماعية للمستأجرين المستحقين، من خلال منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة، وفقًا للضوابط والشروط التي يحددها مجلس الوزراء.