الثلاثاء، 11 أغسطس 2026 09:37 م

تعرف على موارد الجامعات الأهلية.. القانون يحدد مصادر التمويل وأوجه إنفاق الفائض

تعرف على موارد الجامعات الأهلية.. القانون يحدد مصادر التمويل وأوجه إنفاق الفائض  مجلس النواب
الثلاثاء، 11 أغسطس 2026 07:00 م
كتب _ هشام عبد الجليل
حدد قانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية موارد الجامعات الأهلية، وآليات دعمها وضوابط إدارة أموالها، بما يضمن توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
 
وأوضح القانون أن موارد الجامعات الأهلية تشمل المساهمات المالية والأصول العينية التي يقدمها المواطنون والجهات العامة والخاصة والجمعيات الأهلية وهيئات المجتمع المدني، إلى جانب المنح التي يوافق عليها مجلس أمناء الجامعة، فضلًا عن المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات والموارد الناتجة عن النشاط البحثي.
 
أموال الجامعات الأهلية تعامل كالأموال العامة
 
ونص القانون على معاملة أموال الجامعات الأهلية معاملة الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، بما يضمن الحفاظ عليها وحسن إدارتها وحمايتها من أي تجاوزات أو إهدار.
 
كما أجاز للدولة تقديم الدعم للجامعات الأهلية من خلال تخصيص عقارات لها بمقابل يحدده مجلس الوزراء، أو تقديم مساعدات مالية أو عينية، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.
 
أين يذهب فائض الجامعات الأهلية؟
 
وألزم التشريع الجامعات الأهلية بتوجيه صافي الفائض الناتج عن نشاطها إلى تطوير بنيتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، فضلًا عن تمويل المنح الدراسية للطلاب المتفوقين.
 
كما نص القانون على توجيه ما تنفقه الجامعة في مجال خدمة المجتمع لدعم العملية التعليمية أو البحثية داخل الجهات العامة، خاصة الجهات التي ساهمت في إنشاء الجامعة.
 
مجلس أمناء من 11 إلى 21 عضوًا
 
وحدد القانون تشكيل مجلس أمناء كل جامعة أهلية، بحيث يتراوح عدد أعضائه بين 11 و21 عضوًا من كبار العلماء والأساتذة والخبراء والشخصيات العامة، ويختارهم مؤسسو الجامعة.
 
ويضم مجلس الأمناء ممثلًا عن الحكومة يحدده وزير التعليم العالي، إلى جانب رئيس الجامعة الذي يكون عضوًا بالمجلس.
 
ويعقد مجلس الأمناء اجتماعه الأول برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، ليتولى اختيار رئيس المجلس ونائبه، بما يضمن بدء عمل المجلس وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
 
 
 

الأكثر قراءة



print