الإثنين، 27 يوليو 2026 12:26 م

تشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات.. قانون البناء يلزم بضوابط لحماية الساكنين

تشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات.. قانون البناء يلزم بضوابط لحماية الساكنين أرشيفية
الإثنين، 27 يوليو 2026 11:00 ص
كتب محمود حسين
 
 
 
 
وضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، في العقارات، ضمن اشتراطات سلامة المبني.
 
وتلزم المادة (68)، المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها في مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.
 
بينما، تنص المادة (63) على أنه في حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو في حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.
 
ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10 % (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print