الخميس، 23 يوليو 2026 08:09 ص

قانون العمل يحددها

قبل السفر للعمل بالخارج.. تعرف على ضوابط ترخيص شركات إلحاق العمالة وحالات إلغاء النشاط

قبل السفر للعمل بالخارج.. تعرف على ضوابط ترخيص شركات إلحاق العمالة وحالات إلغاء النشاط السفر للخارج
الخميس، 23 يوليو 2026 07:00 ص
كتبت- هبة حسام
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بتشغيل المصريين في الخارج، كما وضع الحالات التي يجوز فيها إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الشركة حال ارتكابها مخالفات لأحكام القانون.
 
ونصت المادة (23) من القانون على أن الوزير المختص يملك إصدار قرار بإلغاء ترخيص الشركة إذا ثبت فقدانها أحد شروط الترخيص، أو قيامها بتحصيل أي مبالغ مالية من العامل مقابل تشغيله بالمخالفة للقانون، أو إذا حصلت على الترخيص أو جددته أو نالت موافقة الوزارة على عقود العمل استنادًا إلى بيانات غير صحيحة.
 
كما أجاز القانون إلغاء الترخيص إذا ارتكبت الشركة مخالفة لأحد الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام تنظيم تشغيل المصريين بالخارج.
 
ومنح القانون الوزير المختص سلطة إيقاف نشاط الشركة مؤقتًا إذا توافرت أسباب جدية تشير إلى ارتكابها إحدى المخالفات المنصوص عليها، وذلك لحين انتهاء التحقيق والفصل في مدى ثبوتها أو إزالة أسباب المخالفة، مؤكدًا أن إلغاء الترخيص لا يمنع مساءلة الشركة جنائيًا أو مدنيًا أو تأديبيًا إذا استوجبت المخالفة ذلك.
 
وفيما يتعلق بشروط منح الترخيص، ألزم قانون العمل الشركات الراغبة في مزاولة نشاط تشغيل المصريين بالخارج بعدد من الضوابط، أبرزها ألا يقل رأس المال عن 100 ألف جنيه، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين، مع امتلاكهم ما لا يقل عن 51% من رأس المال.
 
كما اشترط القانون تقديم خطاب ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء بقيمة 100 ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة، على أن يظل ساريًا طوال مدة الترخيص، مع إلزام الشركة باستكمال قيمة خطاب الضمان خلال 10 أيام من إخطارها إذا خُصم منه أي مبالغ لسداد غرامات أو تعويضات مستحقة وفقًا لأحكام القانون.
 
 

print