الثلاثاء، 21 يوليو 2026 04:43 م

المحكمة الإدارية العليا: التعويض عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية.. مستند

المحكمة الإدارية العليا: التعويض عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية.. مستند مجلس الدولة - أرشيفية
الثلاثاء، 21 يوليو 2026 11:05 ص
كتب علاء رضوان

تأكيداً لسيادة القانون وحجية الأحكام القضائية، أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قانونياً هاماً يقضي بأن امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح الموظف أو المواطن يشكل "قراراً إدارياً سلبياً مخالفاً للقانون"، ويوجب مسؤوليتها عن التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تلحق بذي الشأن.

 

أهم المبادئ التي تضمنها الحكم:

 

تكامل أركان المسؤولية: يعتبر امتناع الإدارة غير المبرر عن تنفيذ الحكم بمثابة "خطأ" يستوجب التعويض، متى ترتب عليه ضرر مادي (مثل الحرمان من المزايا المالية والوظيفية) وضرر أدبي (لما يستشعره المحكوم له من ظلم وأسى جراء تراخي الإدارة).

 

علاقة السببية: لولا مسلك الإدارة السلبي بالامتناع عن التنفيذ، لما وقع الضرر بالمحكوم له، وهو ما يوجب جبر هذه الأضرار بالتعويض المالي العادل.

 

نفقات التقاضي كعنصر ضرر: استقرت المحكمة على أن اضطرار المحكوم له إلى ولوج سبيل التقاضي مجدداً لإلزام الإدارة بالتنفيذ يمثل عبئاً مادياً ونفسياً يمتد إلى كل ما يتكبده في سبيل متابعة دعواه، وهو ما يدخل ضمن عناصر الضرر الموجبة للتعويض. 

 

الخلاصة القضائية:

 

قضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة (الذي كان قد رفض التعويض)، وحكمت مجدداً بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمتظلم تعويضاً مالياً جابراً لكافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء امتناعها عن استكمال إجراءات تعيينه تنفيذاً للحكم السابق الصادر لصالح وظيفة سكرتير أول بالمسلك التجاري.   

 

1 تعويض
 
المحكمة الإدارية العليا: التعويض عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية 1

 

2 تعويض
 
المحكمة الإدارية العليا: التعويض عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية 2

 

3 تعويض
 
المحكمة الإدارية العليا: التعويض عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية 3

 

4 تعويض
 
المحكمة الإدارية العليا: التعويض عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية 4

 

5 تعويض
 
المحكمة الإدارية العليا: التعويض عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية 5

 

 

 

 


الأكثر قراءة



print