الثلاثاء، 02 يونيو 2026 08:11 م

قانون تنظيم إدارة المخلفات يحدد موارد صناديق النظافة بالمحافظات لدعم المنظومة

قانون تنظيم إدارة المخلفات يحدد موارد صناديق النظافة بالمحافظات لدعم المنظومة مخلفات
الثلاثاء، 02 يونيو 2026 07:00 م
كتب ـ محمود العمرى
نص قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 على إنشاء صندوق للنظافة بكل محافظة، وكذلك بأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تسري عليها أحكام القانون، بهدف توفير تمويل مستدام لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، ودعم خطط النظافة وتحسين البيئة داخل المحافظات.
 
 

موارد مالية متنوعة لتمويل أعمال النظافة

وحدد القانون مجموعة من الموارد المالية التي تؤول إلى صناديق النظافة، في مقدمتها حصيلة الرسوم التي تحصلها وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات مقابل خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام القانون، سواء تم التحصيل بشكل مباشر أو من خلال جهات متعاقدة.
 
 

دعم من عوائد الطاقة والغرامات

كما تشمل موارد الصندوق المقابل الإضافي الناتج عن التعاقدات الخاصة بتقديم خدمات المخلفات لبعض المنشآت، إضافة إلى مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات وفق تعريفة التغذية التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عائد عمليات إدارة المخلفات التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم المقررة.
 
 

نسب من الضرائب والصناديق المحلية لصالح النظافة

ووفقًا للمادة 36 من القانون، تؤول لصندوق النظافة بالمحافظة نسبة 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من حصيلة الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية عند نهاية كل سنة مالية، وذلك لدعم أنشطة المخلفات البلدية وتحسين كفاءة المنظومة البيئية.
 
 

تمويل حكومي لمواجهة أي عجز

ونص القانون على أنه في حالة وجود عجز في تمويل العقود الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالمحافظات، تتولى وزارة التنمية المحلية مخاطبة وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
 

 


الأكثر قراءة



print