الخميس، 14 مايو 2026 08:15 ص

حالات اسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير المستحق.. تعرف عليها

حالات اسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير المستحق.. تعرف عليها الضرائب
الخميس، 14 مايو 2026 07:00 ص
كتب- محمد عبد الرازق
أجاز القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا على المكلف بأدائها في عدة حالات.

حالات محددة لإسقاط الدين

نصت المادة (29) مكررًا على أنه يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا في الأحوال الآتية:
 
إذا توفى المكلف عن غير تركة ظاهرة.
إذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه.
إذا قضى نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها.
وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، على أن يُبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
 
ونصت المادة الثالثة على أن يعفى من مقابل التأخير كل مكلف قام قبل تاريخ العمل بهذا القانون بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه وفقًا لأحكام القانون، كما يسري هذا الإعفاء على المكلف الذي يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون، ولوزير المالية أن يمنح مدة مماثلة مرة واحدة.
 
وفي المادة الرابعة: يعفى المكلف من أداء الضريبة المستحقة أو غير المسددة على العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقدير القيمة الإيجارية عليها أو إدراجها في سجلات المصلحة، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط تقديم الإقرار خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
 
 
 

print