الخميس، 02 أبريل 2026 12:37 ص

هل يجوز رد الأشياء المضبوطة قبل صدور الحكم؟.. القانون يجيب

هل يجوز رد الأشياء المضبوطة قبل صدور الحكم؟.. القانون يجيب قانون الاجراءات الجنائية
الأربعاء، 01 أبريل 2026 09:00 م
كتب - هشام عبد الجليل
نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، بما يحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات سير العدالة، حيث أجاز رد المضبوطات حتى قبل صدور حكم في الدعوى، بشرط ألا تكون لازمة لاستكمال التحقيقات أو محلاً للمصادرة.
 
 
ونص القانون على أن سلطة إصدار قرار رد الأشياء المضبوطة تعود إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة، فيما تختص محكمة الموضوع وحدها بإصدار قرار الرد أثناء نظر الدعوى، بما يضمن مرونة التعامل مع كل حالة وفق ظروفها.
 
 
 
وأوضح أن الأصل في رد المضبوطات يكون إلى الشخص الذي كانت في حيازته وقت ضبطها، إلا في الحالات التي تكون فيها الأشياء محل الجريمة أو ناتجة عنها، حيث يتم ردها إلى من فقد حيازتها نتيجة الجريمة، ما لم يثبت أن من ضُبطت معه له حق قانوني في الاحتفاظ بها.
 
 
 
وأكد القانون أن قرارات الرد لا تمنع ذوي الشأن من اللجوء إلى المحاكم المدنية للمطالبة بحقوقهم، إلا إذا كان قرار الرد قد صدر من المحكمة بناءً على طلب أحد أطراف الدعوى في مواجهة الآخر، ففي هذه الحالة لا يجوز إعادة طرح النزاع أمام القضاء المدني.
 
 
 
كما أجاز إصدار قرار الرد من تلقاء جهة التحقيق دون طلب، لكنه حظر على النيابة العامة أو قاضي التحقيق اتخاذ هذا القرار في حال وجود نزاع حول أحقية استلام المضبوطات، حيث يتعين في هذه الحالة عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة للفصل فيه بناءً على طلب ذوي الشأن.
 
 
وشدد القانون على ضرورة الفصل في مصير الأشياء المضبوطة عند إصدار قرار بحفظ التحقيق أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، وكذلك عند صدور حكم نهائي، خاصة إذا تقدم أحد الأطراف بطلب لاستردادها.
 
 
 
وأتاح النص للمحكمة المختصة إحالة النزاع بشأن رد المضبوطات إلى المحكمة المدنية إذا رأت مبررًا لذلك، مع جواز اتخاذ تدابير تحفظية مثل وضع المضبوطات تحت الحراسة، لحين الفصل النهائي في أحقية استلامها، بما يضمن حماية الحقوق ومنع التصرف فيها بشكل غير قانوني.
 
 
 
 

print