الأربعاء، 01 أبريل 2026 09:09 م

ساعات عمل مرنة وإجازات موسعة في قانون العمل الجديد..اعرف التفاصيل

ساعات عمل مرنة وإجازات موسعة في قانون العمل الجديد..اعرف التفاصيل قانون العمل
الأربعاء، 01 أبريل 2026 07:00 م
كتب _ هشام عبد الجليل
 
أقر قانون العمل الجديد إطارًا متكاملًا لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات، بما يعزز من حقوق العاملين ويحافظ على صحتهم وسلامتهم، وحدد القانون الحد الأقصى لساعات العمل بـ8 ساعات يوميًا و42 ساعة أسبوعيًا، مع ضرورة وجود فترة راحة لا تقل عن ساعة خلال يوم العمل، وعدم تشغيل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.
 
 
 
كما نص على ألا تتجاوز الفترة بين بداية ونهاية ساعات العمل 10 ساعات يوميًا، مع منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة كحد أقصى، وأجاز القانون تشغيل العامل لساعات إضافية في حالات الضرورة، مع منحه أجرًا إضافيًا لا يقل عن 35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن الليلية.
 
 
 
وألزم القانون صاحب العمل بوضع جدول واضح يحدد ساعات العمل وفترات الراحة ويوم الإجازة الأسبوعية في مكان ظاهر داخل المنشأة، مع استثناء بعض الفئات مثل الوكلاء المفوضين وعمال الحراسة من تطبيق بعض هذه الضوابط، على أن يحدد الوزير المختص القواعد المنظمة لهم.
 
 
 
وفيما يتعلق بالإجازات، منح القانون العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر تبدأ بـ15 يومًا في السنة الأولى، وتصل إلى 30 يومًا بعد 10 سنوات من الخدمة أو لمن تجاوز 50 عامًا، و45 يومًا لذوي الإعاقة. كما أتاح للعامل تحديد موعد إجازته إذا كان متقدمًا لأداء الامتحانات، مع منحه إجازة دراسية بأجر.
 
 
 
وتضمن القانون إجازات عارضة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وإجازة طارئة عند الولادة، فضلًا عن إجازات مدفوعة في الأعياد والمناسبات الرسمية. كما منح العامل بعد 5 سنوات خدمة متصلة إجازة مدفوعة لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس لمرة واحدة.
 
 
 
وفي الجانب الصحي، نص القانون على حق العامل في إجازة مرضية وفقًا لتقرير الجهة الطبية، مع حصوله على تعويض وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، مع إمكانية منع العامل المخالط لمريض معد من العمل لفترة محددة، حفاظًا على الصحة العامة داخل بيئة العمل.
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print