الإثنين، 30 مارس 2026 12:12 م

ضوابط بقانون العمل للجزاءات التأديبية والحماية من الخصم التعسفي

ضوابط بقانون العمل للجزاءات التأديبية والحماية من الخصم التعسفي وزارة العمل
الإثنين، 30 مارس 2026 09:00 ص
كتبت إيمان علي
 
يأتي القانون رقم 14 لسنة 2025 بـ إصدار قانون العمل، لمراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهائها بشكل ودي، كما يعمل على توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، وضرورة توفير المرونة لدخول سوق العمل، وحرية التنقل.
 
وبحسب المادة (140)، لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن نفس المخالفة، كما لا يجوز الجمع بين الخصم من الأجر وفقًا لأحكام المادة (139) وبين أي جزاء مالي آخر إذا تجاوز مجموع الخصم أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، بما يحمي العامل من المبالغة في العقوبات المالية.
 
وشددت المادة (141) على أن توقيع أي جزاء على العامل يجب أن يسبقه إبلاغ كتابي بما نُسب إليه، وسماع أقواله، والتحقيق في دفاعه، وإثبات ذلك في محضر رسمي يوضع ضمن ملف العامل، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام من اكتشاف المخالفة، ولا يتجاوز ثلاثة أشهر من بدايته، مع السماح بمده لثلاثة أشهر أخرى في حال ظهور مستندات أو وقائع جديدة.
 
كما أجاز القانون أن يكون التحقيق شفهيًا في المخالفات البسيطة التي يعاقب عليها بالإنذار أو بالخصم من الأجر بما لا يزيد عن يوم واحد، شريطة إثبات مضمونه في قرار الجزاء. وسمح للمنظمة النقابية التي يتبعها العامل بانتداب ممثل لحضور التحقيق، تأكيدًا على ضمانات العدالة.
 
وألزم القانون بأن يكون قرار الجزاء مسببًا في جميع الحالات، لضمان الشفافية وعدم التعسف، وتعزيز بيئة عمل عادلة ومتوازنة تحترم حقوق العمال وتدعم الانضباط والالتزام داخل المؤسسات.
 

print