كتب ـ هشام عبد الجليل
حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 إطارًا زمنيًا صريحًا لانتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، حيث نصت المادة الثانية على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
ويطبق القانون على الوحدات المؤجرة وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وهو ما يعني أن شريحة واسعة من الوحدات القديمة ستخضع لهذا التنظيم الجديد، ويمنح النص فترة انتقالية تتيح للأطراف ترتيب أوضاعهم، سواء بالتفاوض على إنهاء مبكر أو الاستعداد لانقضاء المدة المحددة قانونًا.
كما يربط القانون بين نهاية المدة المحددة والتزام المستأجر بالإخلاء ورد العين إلى المالك، مع إتاحة اللجوء للقضاء حال النزاع، ويُنظر إلى هذا التحديد الزمني باعتباره أحد أهم التحولات التشريعية في ملف الإيجار القديم، إذ ينهي حالة الامتداد المفتوح للعقود، ويضع جدولًا زمنيًا واضحًا لإعادة تنظيم السوق العقارية، بما يوازن بين الحقوق والالتزامات خلال الفترة الانتقالية المحددة.