الجمعة، 20 فبراير 2026 06:42 ص

تعرف على أبرز تعديلات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

تعرف على أبرز تعديلات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات الصغيرة - صورة أرشيفية
الجمعة، 20 فبراير 2026 05:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
تشمل تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، إعادة تعريف أحجام المشروعات بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية، بحيث يُصنَّف المشروع المتوسط بأنه الذي يبلغ حجم أعماله السنوي بين 100 و400 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس رأس ماله المدفوع بين 10 و30 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس رأس ماله بين 6 و10 ملايين جنيه.
 
كما شملت التعديلات إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لتشمل المشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين مليوني جنيه و100 مليون جنيه، أو رأس المال المدفوع من 100 ألف جنيه إلى 10 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية حديثة التأسيس، ومن 100 ألف جنيه إلى 6 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية حديثة التأسيس.
 
ويتيح التعديل للوزير المختص، بناء على توصية من مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات والمتفق مع البنك المركزي المصري وموافقة هيئة الرقابة المالية، إمكانية خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع بنسبة تصل إلى 50%، أو إضافة أي معايير أخرى لتعريف المشروعات بما يتوافق مع طبيعة النشاط الاقتصادي والظروف الاقتصادية الراهنة.
 
كما تضمن مشروع القانون آلية لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي، حيث يمكن لهذه المشروعات التقدم بطلب للحصول على ترخيص مؤقت خلال مدة سنة من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد هذه المدة بقرار من الوزير المختص.
 
الجدير بالذكر ان لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب ستناقش هذه التعديلات خلال الاجتماعات المزمع عقدها قريبًا.

print