الأحد، 14 يونيو 2026 07:37 م

مبدأ جديد في قانون المرافعات حول المحررات المزورة الموقعة علي بياض: وقف الدعوى وجوبي حال توقف الفصل فيها على دعوى تزوير أصلية.. ودعوى التزوير قد توقف الفصل في النزاع بأكمله بين الادعاء بالتزوير وسرعة التقاضي

مبدأ جديد في قانون المرافعات حول المحررات المزورة الموقعة علي بياض: وقف الدعوى وجوبي حال توقف الفصل فيها على دعوى تزوير أصلية.. ودعوى التزوير قد توقف الفصل في النزاع بأكمله بين الادعاء بالتزوير وسرعة التقاضي محكمة النقض - أرشيفية
الأحد، 14 يونيو 2026 05:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية "ب" – بمحكمة النقض – حكماً مهماً حول المحررات المزورة الموقعة علي بياض، أرست خلاله عدة مبادئ قضائية في قانون المرافعات، ويُجيب على السؤال.. لو أن هناك ورقة مطعون بتزويرها هل يجوز للمحكمة الاستمرار في نظر الدعوى؟ قالت فيه: "1- دعوي التزوير الأصلية  وجهاً لوجه أمام قاعدة عدم جواز ادخال خصوم جدد فى الاستئناف.

2- وقف الدعوى وجوبي إذا توقف الفصل فيها على دعوى تزوير أصلية.

3- وقف الاستئناف وجوبى لحين الفصل فى دعوي التزوير الأصلية وتقرير مركز المستفيدين من الورقة من ليسوا خصوم فى الدعوي محل المنازعة.  

4- دعوي التزوير الأصلية تصلح سندا قانونيا لوقف الاستئناف لحين تقرير مركز المستفيد من الورقة ولم يكن خصما فى الدعوي المثارة بشأن الورقة".

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 29380 لسنة 95 قضائية، لصالح المحامى بالنقض الدكتور محمد مختار، برئاسة المستشارممدوح القزاز، وعضوية المستشارين كمال عبد الله رمزی، ومراد أبو موسى، وأحمد توني، وبحضور كل من رئيس النيابة أحمد عمارة، وأمانة سر أحمد مرغنى. 

 

images

 

الوقائع.. نزاع قضائى بسبب دين

 

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت بطلب إلى السيد قاضي الأمور الوقتية بمحكمة شمال المنصورة الابتدائية لاستصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ 500 ألف جنيه على سند من أنها تداينه بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة، ورفض القاضي إصدار الأمر، وحدد جلسة لنظر موضوعه وقيدت الدعوى برقم 1260 لسنة 2023 مدنى محكمة شمال المنصورة الابتدائية.

 

وفى تلك الأثناء - حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه الطاعن أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1110 لسنة 76 ق، ثم طعن الطاعن بالتزوير صلباً وتوقيعاً على إيصال الأمانة سند الدعوى، ثم ندبت المحكمة خبيراً بقسم أبحاث التزييف والتزوير، وبعد أن أودع تقريره قضت بصحة المحرر، وأعادت الاستئناف للمرافعة لتناضل الخصوم في موضوعه، ثم طعن الطاعن باختلاس توقيعه على إيصال الأمانة سند الدعوى، وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود طرفيها قضت بتاريخ 22 يوليو 2025 بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.   

 

202307250246244624

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الدعوى رقم 2131 لسنة 2024 مدنى كلى دكرنس، وهى دعوى تزوير أصلية أقامها قبل المستفيدين من إيصال الأمانة سند الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلبه بقالة أنه جوازى للمحكمة حالة أنه طلب جوهرى يتوقف عليه الفصل في صحة هذا الإيصال من عدمه، فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أنه وإن كانت المادة 59 من قانون الإثبات تنص على أنه يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة"، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية طبقاً لهذا النص لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء، وأنه إذا احتج بهذه الورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوى، فإنه يتعين على من احتج عليه بتلك الورقة إن ادعى أنها مزورة أن يسلك طريق الادعاء الفرعي بالتزوير الذي رسمه قانون الإثبات في المواد من 49 إلى 58 منه إذ لا يعدو هذا الادعاء أن يكون وجهاً من وجوه الدفاع في موضوع الدعوي تختص بتحقيقه والفصل فيه المحكمة المختصة بالفصل في هذا الموضوع دون غيرها. 

 

e1ef578

 

مبدأ جديد في قانون المرافعات حول المحررات المزورة الموقعة علي بياض

 

وبحسب "المحكمة": إلا أن مناط ذلك أن يكون سائر من يفيدون من المحرر مختصمين في هذه الدعوى أو يجوز اختصامهم فيها، فإذا كانت الخصومة قائمة في مرحلة الاستئناف، وكان الفصل فيها يتوقف على الفصل في الادعاء بالتزوير ضد آخرين ممن يفيدون من المحرر ولا يجوز اختصامهم لأول مرة في هذه المرحلة وجب الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ضد هؤلاء وأولئك، مع وقف نظر الاستئناف حتى يفصل في هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضى.  

 

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بطلب وقف الاستئناف تعليقاً لحين الفصل من الدعوى رقم 2131 لسنة 2024 مدنى كلى دكرنس المقامة منه قبل المستفيدين من إيصال الأمانة سند الدعوى - المطعون ضدها وآخرين - بطلب رده وبطلانه، وقدم تدليلاً عن ذلك صحيفة تلك الدعوى - وفقاً للثابت بمدونات الحكم المطعون فيه - وكان الفصل من محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى محل الطعن الراهن يتوقف على الفصل في الدعوى سالفة البيان، مما كان يستوجب وقف نظر الاستئناف حتى يفصل فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض طلب الطاعن بوقف الاستئناف تعليقياً لحين الفصل في الدعوى المشار إليها بقالة أنه جوازي للمحكمة ومضى في نظر الاستئناف وفصل في موضوعه، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة. 

 

طط

 

لذلك:

 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.  

 

20220209022003203
 
 
1 مزور
 
مبدأ جديد في قانون المرافعات حول المحررات المزورة الموقعة علي بياض: وقف الدعوى وجوبي حال توقف الفصل فيها على دعوى تزوير أصلية 1

2 مزور
 
مبدأ جديد في قانون المرافعات حول المحررات المزورة الموقعة علي بياض: وقف الدعوى وجوبي حال توقف الفصل فيها على دعوى تزوير أصلية 2

3 مزور
 
مبدأ جديد في قانون المرافعات حول المحررات المزورة الموقعة علي بياض: وقف الدعوى وجوبي حال توقف الفصل فيها على دعوى تزوير أصلية 3
 
الدكتور محمد مختار
 
المحامى بالنقض الدكتور محمد مختار - مقيم الطعن 

 

 

 

 


الأكثر قراءة



print