شدد القانون رقم 15 لسنة 2019، المعدل لبعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة، العقوبات المقررة على جرائم تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد، في إطار حماية الاقتصاد القومي ومنع استنزاف السلع الاستراتيجية.
ونصت المادة (3) مكرر (ج) من القانون على معاقبة كل من ارتكب جريمة تهريب المواد البترولية أو غيرها من المنتجات المحظور تصديرها، أو شرع في ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، فضلًا عن تغريمه ضعف قيمة المواد المهربة.
كما ألزمت المادة المحكمة بالحكم بمصادرة المضبوطات، ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وفي حالة العود، قرر القانون تشديد العقوبة، حيث تُضاعف بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجاني للجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة السابقة، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليونَي جنيه، مع جواز سحب الترخيص.
ويأتي هذا التشديد في إطار مواجهة جرائم التهريب، والحفاظ على السلع المدعمة والمواد الاستراتيجية، وضمان توجيهها للاستخدام المحلي وعدم الإضرار بمصالح الدولة والمواطنين.