الأربعاء، 11 فبراير 2026 01:59 م

القانون يحسم العبث بالمواقع الأثرية.. حبس وغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه

القانون يحسم العبث بالمواقع الأثرية.. حبس وغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه اثار
الأربعاء، 11 فبراير 2026 11:00 ص
 
شدد قانون حماية الآثار العقوبات المقررة على جرائم تشويه أو إتلاف الآثار، في إطار الحفاظ على التراث الحضاري ومنع أي اعتداءات تطال المواقع الأثرية أو المقتنيات التاريخية.
 
ونصت المادة (45) من قانون حماية الآثار على معاقبة كل من يرتكب أفعالًا تمس سلامة الأثر بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وحددت المادة صور الجرائم التي تستوجب العقوبة، وتشمل وضع إعلانات أو لافتات دعاية على الأثر، أو الكتابة والنقش أو استخدام الدهانات عليه، فضلًا عن تشويه أو إتلاف الأثر سواء كان عقاريًا أو منقولًا، أو فصل جزء منه ولو بطريق الخطأ.
 
كما تشمل العقوبات الاستيلاء على أنقاض أو رمال أو مواد من مواقع أو أراضٍ أثرية دون ترخيص، أو مخالفة شروط التراخيص الممنوحة في هذا الشأن، إلى جانب إلقاء الرمال أو النفايات أو أي مواد أخرى داخل المواقع الأثرية.
 
وأكد القانون أنه في جميع الأحوال تلتزم المحكمة بإلزام الجاني برد الشيء إلى أصله، مع سداد التعويضات اللازمة التي تقدرها المحكمة، بما يضمن إزالة آثار التعدي والحفاظ على القيمة التاريخية للأثر.
 
 
 

الأكثر قراءة



print