الخميس، 05 فبراير 2026 06:45 ص

القانون يضع خطوطًا حمراء ضد التضليل التجاري.. ضوابط صارمة لحماية المستهلك

القانون يضع خطوطًا حمراء ضد التضليل التجاري.. ضوابط صارمة لحماية المستهلك جهاز حماية المستهلك
الخميس، 05 فبراير 2026 05:00 ص
تصدى قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 لممارسات خداع المستهلكين، وألزم الموردين والمعلنين بالامتناع عن أي سلوك من شأنه تضليل الجمهور أو تقديم معلومات غير حقيقية تؤثر على قرارات الشراء.
 
 
وحدد القانون صور السلوك الخادع التي يحظر ارتكابها، إذا تعلقت بطبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو مكوناتها أو كميتها، أو بمصدرها أو وزنها أو حجمها أو طريقة تصنيعها، فضلًا عن تاريخ الإنتاج أو الصلاحية وشروط ومحاذير الاستخدام.
 
كما شمل الحظر تضليل المستهلك بشأن خصائص المنتج أو النتائج المتوقعة من استعماله، أو السعر الحقيقي للسلعة وكيفية أدائه، بما في ذلك أي مبالغ إضافية مثل الضرائب، إلى جانب جهة الإنتاج أو تقديم الخدمة.
 
وأكد القانون عدم جواز خداع المستهلك فيما يتعلق بنوع الخدمة أو مكان تقديمها أو صفاتها الجوهرية أو محاذير استخدامها، وكذلك شروط التعاقد وخدمة ما بعد البيع والضمان، أو الادعاء بالحصول على جوائز أو شهادات جودة أو استخدام علامات تجارية أو شعارات على غير الحقيقة.
 
وشدد التشريع أيضًا على حظر الإعلان عن تخفيضات سعرية وهمية أو كميات غير حقيقية من المنتجات، مع منح اللائحة التنفيذية الحق في إضافة صور أخرى للسلوك الخادع.
 
وفي هذا الإطار، ألزمت المادة (10) من القانون المورد بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد، تتضمن رقم التسجيل الضريبي، وتاريخ التعاقد، وسعر المنتج، ومواصفاته، وطبيعته، ونوعيته، وكميته، وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع بيان الحالات التي يجوز فيها الاكتفاء ببعض هذه البيانات.
 
 
 

print