الأحد، 25 يناير 2026 05:25 م

القانون يحدد شروط حصول الموظف على علاوة تشجيعية.. تعرف عليها

القانون يحدد شروط حصول الموظف على علاوة تشجيعية.. تعرف عليها قانون الخدمة المدنية - صورة أرشيفية
الأحد، 25 يناير 2026 02:00 م
كتبت ـ سمر سلامة
وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حوافز تشجيعية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث نصت المادة 38 منه على منح الموظف علاوة تشجيعية.
 
ووفقا للمادة (38) يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية:
 
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
 
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
 
3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

الأكثر قراءة



print