نظمت المادة (4) في مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، ضوابط وآليات تحديد القيمة الإيجارية السنوات للعقارات وآليات إعادة التقدير.
ووفقا للمادة، تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، على أن يعمل بالتقدير التالي فور انتهاء هذه الفترة، ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتلتزم المصلحة بنشر أسس ومعايير التقدير وتفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بستين يوماً على الأقل. وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الأسس والمعايير وإجراءات إعادة التقدير.
ووفقا للمادة (14)، على كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية التي يقع في دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الآتية:
(أ) في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.
(ب) في حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:
1- العقارات المستجدة.
2- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.
3- العقارات التي حدثت في أجزائها أو فى بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيراً محسوساً.
4- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء.
ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يكتفى بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات.
ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) السابقين لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ورقياً أو إلكترونياً وفقاً للنظام الذي تضعه المصلحة تدريجياً، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الأساسية للمكلف وتشمل اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعنوانها، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها حق ملكية حق انتفاع حق استغلال) والبريد الإلكتروني للمكلف إن وجد. وتحدد اللائحة التنفيذية ما تراه لازما من بيانات إضافية.
ويجب على المرخص لهم بإدارة القرى السياحية والقائمين على إدارة المجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة في هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب على شركات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعى، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة موافاة المصلحة بالبيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمتها الإيجارية التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة.