سمح قانون الإجراءات الجنائية الصادر برقم 172 لسنة 2025، لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة لاستبدال تنفيذ عقوبة الحبس بأداء عمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل.
ونصت المادة 452 من القانون الجديد على أنه يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة لاستبدال تنفيذ عقوبة الحبس بأداء عمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل، وذلك وفقًا لما هو مقرر بالباب الخامس من القانون ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.