الإثنين، 19 يناير 2026 03:39 م

تعرف على الاقتراح برغبة وشروط تقديمه طبقا للائحة مجلس الشيوخ

تعرف على الاقتراح برغبة وشروط تقديمه طبقا للائحة مجلس الشيوخ
الإثنين، 19 يناير 2026 01:00 م
كتب ـ محمد عبد الرازق

حدد قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، عددا من الشروط وذلك لتقديم الاقتراح برغبة من أحد النواب إلى المجلس، حيث نص القانون فى عدد من المواد على شروط تقديم الاقتراح، وطريقة تقديمه طبقا للائحة مجلس الشيوخ .

ونصت المادة 113 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 73 ) من هذه اللائحة، لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع يدخل فى اختصاص المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.

ونصت المادة 114 على أنه لا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرًا مخالفًا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة، أو ماسة بالأشخاص أو الهيئات، أو يخرج عن اختصاص المجلس.

ولرئيس المجلس حفظ أى اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابة بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس.

وطبقا للمادة 115 يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى اللجنة المختصة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادتين السابقتين لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة للرد عليه قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس.

ونصت المادة 119، على أنه تخطر الحكومة بما انتهى إليه رأى المجلس فى شأن الاقتراحات برغبات، لمراعاة تنفيذها فى ضوء سیاستها العامة.


الأكثر قراءة



print