كتب ـ هشام عبد الجليل
نصت المادة (3) من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وذلك وفق معايير محددة نص عليها القانون.
معايير واضحة للتقسيم
وألزم القانون لجان الحصر بمراعاة عدد من الضوابط في عملية التقسيم، من بينها الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع، ومستوى البناء ونوعية مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات، إلى جانب توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، فضلًا عن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
هل يجوز مد مدة عمل لجان الحصر؟
حسم قانون الإيجار القديم مسألة مدة عمل لجان الحصر، حيث حدد انتهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إجازة مد هذه المدة لمرة واحدة فقط ولمدة مماثلة، وذلك بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، بما يعني أن أي مد جديد بعد هذه المدة غير جائز إلا بتعديل تشريعي.
نشر القرارات وإعلانها للمواطنين
وأوجب القانون أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج أعمال لجان الحصر، على أن يتم نشره في الوقائع المصرية، وإعلانه في وحدات الإدارة المحلية داخل نطاق كل محافظة، ضمانًا للشفافية وإتاحة المعلومات للمواطنين المتأثرين بتطبيق أحكام القانون.
ويأتي تشكيل لجان الحصر وتقسيم المناطق السكنية في إطار تنظيم أوضاع الإيجارات القديمة، ووضع أسس موضوعية لتصنيف المناطق، تمهيدًا لتطبيق باقي أحكام القانون بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
الجدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء، مد عمل اللجان لتنتهى فى 5 فبراير المقبل، ومن ثم لن يتم مد عملها مرة اخرى، خاصة وأن هذا المد هو المرة الأخرى المسموح بها فى القانون.