كتب ـ هشام عبد الجليل
أقرت المواد 16 و 17 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إطارًا تنظيميًا شاملًا لاعتماد المخططات التفصيلية وضبط منح تراخيص البناء في مختلف المناطق العمرانية.
حيث تنص المادة 16 تنص على أن اعتماد المخططات التفصيلية لمناطق وسط المدينة، ومناطق إعادة التخطيط، والمناطق غير المخططة، والمناطق الصناعية والحرفية، ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، يصدر بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وذلك وفق الأسس والمعايير المحددة بالقانون. ويُنشر المخطط المعتمد في الوقائع المصرية، مع حفظ نسخة لدى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية.
كما تسري على العقارات التي تستفيد من اعتماد هذه المخططات أحكام قانون مقابل التحسين رقم 222 لسنة 1955.
أما المادة 17 فاعتبرت الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية ملزمة ضمن ضوابط تنظيم أعمال البناء.
وألزمت الوحدات المحلية بمراقبة تطبيق تلك الاشتراطات ووقف أي أعمال مخالفة. كما حظرت إصدار بيان صلاحية الموقع أو الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلي معتمد.
وتمنح المادة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية سلطة تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو مبنى من بعض الاشتراطات البنائية للمخطط الاستراتيجي، تحقيقًا لأغراض قومية، وذلك بناءً على عرض المحافظ المختص.
كما تجيز للمجلس الموافقة على تغيير استخدام الأراضي مع تحديد إجراءات التعويض أو مقابل التحسين وفق قانون 222 لسنة 1955، وذلك بحسب ما تنظمه اللائحة التنفيذية.