السبت، 06 ديسمبر 2025 05:34 م

فى سطور.. الطعون الانتخابية النيابية واختصاص المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض

فى سطور.. الطعون الانتخابية النيابية واختصاص المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض الانتخابات البرلمانية - أرشيفية
السبت، 06 ديسمبر 2025 04:04 م
كتب علاء رضوان

المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تنظر غدًا الأحد، أولى جلساتها لنظر الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد وصول عدد الطعون إلى 300 طعن قُدمت خلال الأيام الماضية، في واحدة من أكبر موجات الطعون منذ انطلاق العملية الانتخابية، وذلك عقب انتهاء مرحلة الطعون في المرحلة الأولى التي ألغت نتائج 30 دائرة.

 

هذا وقد تنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع، وحددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، على أن تُصدر أحكامها ما بين 5 و14 ديسمبر وفق الجدول القانوني، وسط تأكيدات بأن أحكامها نهائية وباتّة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتسلّم القرارات عبر هيئة قضايا الدولة.  

 

202511260136123612

 

فى سطور.. الطعون الانتخابية النيابية واختصاص المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني"، الضوء على الطعون الانتخابية النيابية واختصاص المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض، حيث تأتي هذه التطورات في لحظة حاسمة من مسار الانتخابات، حيث يُعوَّل على أحكام المحكمة في حسم الجدل القائم وضمان صون إرادة الناخبين ونزاهة العملية الانتخابية في دوائر المرحلة الثانية، فقد تُقدم الطعون على نتيجة انتخابات الفائزين في المرحلة الثانية بعد قرار الهيئة الوطنية العليا للانتخابات إلى المحكمة الإدارية العليا، وفقًا للجدول الزمني للانتخابات – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.   

 

اختصاص الولائي للمحكمة الإدارية العليا لنظر

 

في البداية – كما علمنا خلال الإجراءات وانتخابات المرحلة الأولى أنه يجب أن يتقدم الطاعن إلى المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة وفق المادة 39 من قانون الانتخابات. تفصل المحكمة في الطعن خلال مدة 10 أيام من تاريخ تقديمه المادة 40 من قانون الانتخابات، ويستند اختصاص الولائي للمحكمة الإدارية العليا لنظر تلك الطعون إلى – وفقا لـ"صبرى":

* قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.

* قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014.

* ⁠ قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 . 

 

249814-249814-249814-249814-Capture

 

وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا في العديد من أحكامها أن الرقابة القضائية على العملية الانتخابية رقابة مشدّدة تهدف لضمان سلامة الإرادة الشعبية ومنع أي شُبهة تلاعب أو خطأ جوهري مؤثر في النتيجة، وقررت المحكمة الإدارية العليا أن الطعن الانتخابي هو: "طعن ذو طبيعة موضوعية غايته التأكد من صحة العملية الانتخابية وسلامتها، وأن النتيجة المعلنة تعبر تعبيرًا صادقًا عن إرادة الناخبين، دون تأثير أو خطأ مادي أو مخالفة قانونية”وهذا المباديء مستقرة في أحكام الإدارية العليا، ولا يقتصر دور المحكمة على مراقبة الإجراءات الشكلية، بل يمتد إلى فحص المستندات، والكشوف، والمحاضر، وصناديق الاقتراع، للتأكد من مطابقة النتيجة للقانون، لابد أن يكون الطعن المقدم مسببًا ومستندًا إلى أسباب موضوعية وقانونية واضحة" – الكلام لـ"صبرى".

 

ويتساءل الكثيرين عن الأسباب الموضوعية والقانونية لقبول الطعن؟  

 

1 . مخالفة قانون الانتخابات أو اللائحة  التنفيذية له وفقاً للمادة  30 من قانون الانتخابات.

- تشمل هذه المخالفات عدم اتباع الإجراءات المحددة للتصويت والفرز، أو عدم احترام مبدأ المساواة بين المرشحين.

2.  وقوع خطأ في عملية الفرز أو الإحصاء أثر على نتيجة الانتخابات (المادة 31 من قانون الانتخابات).

- يجب أن يكون الخطأ جسيمًا ويؤثر على نتيجة الانتخابات.

3. وجود أخطاء جوهرية في إجراءات العملية الانتخابية (المادة 32 من قانون الانتخابات).

- تشمل هذه الأخطاء عدم توفير وسائل التصويت اللازمة، أو عدم احترام سرية التصويت.

4. ثبوت تزوير أو تلاعب في الأصوات أو النتائج* (المادة 33 من قانون الانتخابات).

- يجب تقديم أدلة قاطعة على التزوير أو التلاعب.

5. عدم المساواة بين المرشحين أو المساس بمبدأ تكافؤ الفرص (المادة 34 من قانون الانتخابات).

- تشمل هذه المخالفات السماح لمرشح بالدعاية داخل مراكز الاقتراع، أو استخدام جهات حكومية لصالح مرشح معين.

6.  قصور في تسبيب قرار الهيئة الوطنية أو عدم صحته (المادة 35 من قانون الانتخابات).

- إذا شاب قرار إعلان النتيجة خطأ في التطبيق، أو مخالفة للقانون، أو إنعدام التسبيب أو تسبيب صوري.

7. مخالفة القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية (المادة 36 من قانون الانتخابات).

- تشمل هذه المخالفات عدم التزام الهيئة الوطنية بالجدول الزمني، أو حرمان ناخبين من التصويت دون سبب قانوني.

8. وجود أخطاء في كشف الرموز الانتخابية (المادة 37 من قانون الانتخابات).

- يجب أن تكون هذه الأخطاء جسيمة وتؤثر على نتيجة الانتخابات.

9. عدم حضور القضاة المشرفين على اللجان أو استبدالهم دون سند (المادة 38 من قانون الانتخابات).

- يجب أن يكون هذا الإجراء غير قانوني ويؤثر على نتيجة الانتخابات. 

 

images

 

وماهي المستندات الواجب تقديمها لقبول الطعن؟

 

لتكون المنازعة الانتخابية مقبولة شكلاً وموضوعًا، يجب أن يقدم الطاعن المستندات التالية:

أولاً: مستندات شكلية

1. عريضة طعن موقعة من محامٍ مقبول أمام الإدارية العليا.

2. إيصال سداد الرسوم القضائية.

3. صورة رسمية من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة المطعون عليها.

4. ما يفيد صفة الطاعن كمرشح في الدائرة أو ناخب له مصلحة مباشرة

ثانياً : أدلة الطعن والمستندات المؤيدة؟.

وهي أهم عنصر في العريضة وتشمل:

1- محاضر الفرز أو صورها الرسمية

لإثبات وجود خطأ أو اختلاف في الأرقام.

2- كشوف الناخبين . لمقارنة عدد الحضور المسجل بعدد الأصوات داخل الصندوق.

3- المستندات أو الصور الدالة على وقوع المخالفات مثل: 

 

ططس

 

* فيديوهات موثوقة. 

 

•        صور توثيقية.

* شهود.

* مذكرات من المندوبين.

4- شكاوى مقدمة أثناء العملية الانتخابية. فالمحكمة تأخذ بها إذا ثبت أنها مؤيدة.

5- محاضر الشرطة أو النيابة (إن وُجدت)

عن وقائع تزوير أو منع ناخبين.

وقد اعتمدت المحكمة عبر أحكامها عدة ضوابط رئيسية، أهمها:

1- مدى تأثير المخالفة على النتيجة النهائية.

فإذا كانت المخالفة جوهرية ومؤثرة، تُلغى النتيجة.

2- توافر الدليل الجاد والمؤيد بالمستندات فالإدعاءات المجردة لا تكفي.

3- احترام المواعيد الإجرائية 48 ساعة لتقديم الطعن – وإلا قضت بعدم قبول الطعن شكلاً.

4- توافر الصفة والمصلحة المباشرة للطاعن. (مرشح – أو ناخب تتأثر إرادته بالنتيجة).

إن الطعن على نتائج الانتخابات هو دعوى ذات طبيعة خاصة تتطلب:

* الالتزام بالمواعيد المحددة،

* وتقديم أدلة قوية وجدية،

* واستظهار مخالفة مؤثرة في إرادة الناخبين. 

 

images (1)

 

وتظل المحكمة الإدارية العليا – بصفتها حامية لمبدأ سيادة القانون – صاحبة الكلمة الأخيرة في حماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان أن تعكس النتيجة الإرادة الحرة للناخبين.

 

كما تُعد مسألة صحة عضوية أعضاء مجلس النواب من الأمور الجوهرية التي تؤثر على سير العمل البرلماني وتمثيل الشعب، وفي هذا السياق، يُطرح السؤال حول الجهة القضائية المختصة بالفصل في هذه المسألة؟ حيث تُعد محكمة النقض الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وذلك وفقًا للمادة 107 من الدستور المصري 2014 والمادة 29 من قانون مجلس النواب – هكذا يقول "صبرى".

 

وتنص المادة 107 من الدستور على: "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم"، كما تنص المادة 29 من قانون مجلس النواب على: "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم" – طبقا للخبير القانوني.

 

تنص المادة 110 من الدستور على: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه"، كما أكدت محكمة النقض في العديد من أحكامها على اختصاصها بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وعلى ضرورة تقديم الطعون خلال المدة المحددة قانونًا، وتعمل محكمة النقض على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية حقوق المواطنين.   

 

32813-32813-32813-201804281226132613

51_20220404130833
 
الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى 

 

 

الأكثر قراءة



print