قال إيهاب عبد العاطى، المستشار القانوني لوزير العمل، إن التشغيل الإضافي يعتبر استثناء على الأصل الذي يلتزم به صاحب العمل، وهو عدم تجاوز الحد الأقصى لساعات التشغيل اليومي أو الأسبوعي، موضحا فى إجابته على: ماهي طريقة حساب الأجر الإضافي في حالات التشغيل الاضافي ؟ والاجر المستحق في حالة التشغيل في أيام الراحات الأسبوعية أو الإجازات الرسمية؟ وهل يجوز للعامل رفض العمل الإضافي والتزامه فقط بساعات العمل الاصلية المحددة قانونا؟
وأوضح عددا من الضوابط الهامة، هى:
أولا: الحد الأقصى لساعات التشغيل:
- يجب ألا تزيد عن ( 8 ) ساعات في اليوم أو لا تزيد عن (48) ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها (ساعة) الراحة لتناول الطعام والراحة.
- والمقصود بالتشغيل هنا هو التشغيل الفعلي، ويدخل فيها أوقات الفراغ مثلاً لعدم وجود عملاء، ولا يدخل فيها أوقات تغيير الملابس استعداداً للعمل أو للانصراف منه.
- ولصاحب العمل أن يضع نظام يتضمن ساعات عمل أقل من ذلك.
ثانياً: أوقات تناول الطعام والراحة اليومية:
- يجب أن يتخلل أوقات العمل أوقات للراحة لا تقل في مجموعها عن (ساعة) يوميا، ويجوز تجزئتها على مرتين أو أكثر، ولا يجوز ترحيلها إلى أخر اليوم والانصراف مبكراً.
- يجب حصول العامل على الراحة حيث يجب الا يستمر العامل أكثر من (5) ساعات عمل متصلة، ولا يجوز الاتفاق على مخالفة ذلك لأنها متعلقة بالنظام العام أي أن رضاء العامل ليس له أي أثر قانوني.
ثالثاً: الحد الأقصى لساعات التواجد بالمنشأة:
- يجب الا تزيد فترة تنظيم العمل بين بدايته ونهايته عن (10) ساعات من ضمنها ساعة الراحة إذا كانت داخل العمل -أي يظل العمال اثناء الراحة داخل المنشأة أو الموقع-.
- استثناءً من ذلك يحدد وزير العمل بقرار منه بعض فئات العمال الذين يعملون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
رابعاً: أيام الراحات الأسبوعية:
- الأصل أنه يجب أن يحصل العامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن (24) ساعة بعد (6) أيام عمل متصلة على الأكثر.
- الاستثناء على هذا أنه يجوز تجميع الراحات في الأماكن البعيدة عن العمران، وفى الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل بشرط ألا تزيد مدة الراحات المجمعة عن مدة ثمانية أسابيع.
- تحدد لائحة تنظيم العمل قواعد الحصول على الراحات المجمعة، ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
خامساً: التشغيل الإضافي:
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام السابقة وتشغيل العامل ساعات إضافية وفقاً للضوابط الاتية:
1- أن يكون التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية.
2- إبلاغ مكتب العمل المختص في خلال سبعة أيام من وقوع ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
3- استحقاق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافاً إليه 35% عن ساعة العمل النهارية، و70% عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية.
- أي أنه لو كان مقدار أجر الساعة الاصلية (من الثماني ساعات) 100 جنيه فإن مقدار أجر الساعة الإضافية يجب ألا يقل عن (135 جنيه) في التشغيل النهاري، وألا يقل عن (170 جنيه) في التشغيل الليلي.
- والأرقام المشار اليها تعتبر الحد الأدنى أي أنه لو أن لائحة تنظيم العمل أو العقد الفردي أو الجماعي أو العرف داخل المنشأة أو المنطقة الجغرافية أو عرف المهنة، يقرر مبالغ مالية أكثر من ذلك في التشغيل الإضافي فيستمر العمل بها باعتبارها ميزة أفضل لا يجوز الإخلال بها.
سادساً: التشغيل في يوم الراحة الأسبوعية:
إذا وقع التشغيل في يوم الراحة الأسبوعية يراعي ما يلي:
1- استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم فإذا كان أجر العامل في اليوم (300 جنيه) فإن العامل يستحق عن التشغيل يوم الراحة (600 جنيه).
2- يجب أن يمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي.
3- مع مراعاة أنه لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على 12 ساعة.
سابعاً: التشغيل في أيام الأعياد والمناسبات الرسمية:
- يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام العطلات والاعياد والمناسبات الرسمية بشرط:
1- أن تقتضي ظروف العمل هذا التشغيل.
2- يستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر فإذا كان أجر العامل اليومي (300 جنيه) فإنه يستحق في التشغيل يوم العيد أو المناسبة أو العطلة الرسمية (900 جنيه) إلا إذا طلب العامل يوماً آخر عوضاً عنه ويكون بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به للإثبات عند اللزوم.
وأشار مستشار وزير العمل، إلى أنه لا يجوز للعامل رفض التشغيل الإضافي أو التشغيل في أيام الراحات الأسبوعية أو في أيام الإجازات الرسمية، طالما كان لهذا التشغيل ما يبرره ولم يتجاوز الحدود والضوابط القانونية.