الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 01:14 م

الحبس والغرامة عقوبة مزاولة مهنة الطب البيطرى بالمخالفة للقانون

الحبس والغرامة عقوبة مزاولة مهنة الطب البيطرى بالمخالفة للقانون الطب البيطرى
الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 11:00 ص
كتبت ـ سمر سلامة

نظم القانون رقم 416 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، عددا من الضوابط لممارسة مهنة الطب البيطري، فيما نصت المادة 10من القانون علي  عقوبات على من يخالف أحكام القانون.

 
عقوبة مزاولة مهنة الطب البيطرى بالمخالفة للقانون
 
وفي هذا الصدد، نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطرى على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
 
وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
 
 
 
 

 


الأكثر قراءة



print