الخميس، 20 نوفمبر 2025 10:18 م

قانون الإجراءات يحصن حرية المواطن ويجرم الاحتجاز خارج الأماكن الرسمية

قانون الإجراءات يحصن حرية المواطن ويجرم الاحتجاز خارج الأماكن الرسمية قانون الإجراءات الجنائية - صورة أرشيفية
الخميس، 20 نوفمبر 2025 07:00 م
كتبت نورا فخرى
أكد قانون الإجراءات الجنائية الصادر برقم 172 لسنة 2025 في مادته رقم (38) على تشديد الضمانات المتعلقة بحماية حرية الأفراد ومنع أي صورة من صور الاحتجاز التعسفي، وذلك عبر إلزام جهات التنفيذ بعدم تقييد حرية أي شخص إلا داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز المعتمدة قانونا.
 
ونصت المادة على عدم جواز استقبال أي محتجز داخل هذه المراكز إلا بموجب حكم قضائي أو أمر قضائي مُسبب وموقع من السلطة المختصة، بما يضمن خضوع عملية الاحتجاز بالكامل للرقابة القضائية، ويمنع أي تجاوزات أو توقيف في أماكن غير رسمية.
 
وشددت المادة على حظر استمرار احتجاز أي شخص بعد انتهاء المدة المحددة في الحكم أو القرار القضائي، إذ يُعد إبقاء المحتجز دون سند قانوني مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
 
وتمثل هذه المادة ركيزة أساسية في حماية الحقوق والحريات، كونها تنقل التعبير الدستوري "لا حبس إلا بأمر قضائي" إلى تطبيق عملي واضح، وتحمل المسؤولين داخل أماكن الاحتجاز مسؤولية مباشرة عن قانونية وجود أي شخص داخلها.
 
وتعد المادة (38) أحد أهم النصوص المنظمة لعمل مراكز الاحتجاز في مصر، حيث تعزز الشفافية، وتضمن عدم اللجوء إلى أي أماكن احتجاز غير رسمية، وتكرس لمبدأ سيادة القانون واحترام الإجراءات القضائية في كل ما يتعلق بحرية المواطن.
 

 


الأكثر قراءة



print