نور على
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى صدق عليه رئيس الجمهورية وتم نشره بالجريدة الرسمية فى الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الأول المواد المنظمة لانقضاء الدعوى الجنائية وأحكام التصالح في ا المخالفات والجنح وجرائم الضرب المفضى الى الموت وذلك من المادة١٦ حتى ٢٢ وجاءت النصوص كالتالى
الفصل الثالث
انقضاء الدعوى الجنائية
مادة (١٦ )
تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكــم بــات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخـــرى التـي يـــنص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمــصــادرة فـــي الحـالـــة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٣٠ من قانون العقوبات. ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكــم بـــالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات ماليــة منــصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
مادة (١٧ ) تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين مــن يــوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضى ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضى سنة، ما لم القانون على خلاف ذلك واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضى بمضي المدة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليهـا فـي المواد ١١٧، ١٢٦، ١٢٧ ،١٦١ مكرراً، ۲۸۰ ، ۲۸۱، ۲۸۲ ، ۳۰۹ مكررا ، ۳۰۹ مكررا (أ) والجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والقسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ وزارة دة النبات والراسية امنية انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابـــع مـــن الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا مــن تـاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
مادة (١٨ )
لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.
مادة (١٩ )
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع. وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة من جديد يبدأ مـــن تــاريخ آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. مادة ( ۲۰ )
يجوز للمتهم أو وكيله الخاص التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيـد حــــده الأقصى عن ستة اشهر وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله الخاص ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغـــا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل. ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر ، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع. وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
مادة ( ۲۱ )
يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ۲۳۸/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٤١/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٤٢ الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، ٢٤٤/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٦٥، ٣٢١ مكرراً ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ مكررا ، ٣٢٣ مكررا أولا، ٣٢٤ مكرراً، ٣٣٦، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٥٤، ٣٥٨، ٣٦٠، ٣٦١/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٣٦٩، ۳۷۰، ۳۷۱، ٣٧٣ ، ۳۷۷/ (البند ۹)، ۳۷۸/ (البنــــود ٦، ٧، ٩)، ٣٧٩/ (البند (٤) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى المادة. ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعـــاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح قبل أو أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
مادة (۲۲)
مع عدم الإخلال باختصاصات رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۲۳۰ ، ۲۳۳ ، ٢٣٤ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٣٥، ٢٣٦/ (الفقرة الأولى) من قانون العقوبات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا لحكـــم المادة ١٧ من قانون العقوبات.
مادة (۲۳ )
يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه يعرض علــى مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له دون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالـة قـوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين بجميع في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتا، فإذا تم التصالح بعـــد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسًا نفاذا لهذا الحكم جاز له أو لوكيلـه الخــاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يومــا مــن تــاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه. وفي جميع الأحوال، يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليـه أو وكيلهما الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيًا.