وافق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
وتضمن القانون ضمانات لتفتيش المنازل
أكدت النصوص أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه مع تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه وإطلاعه على الأمر الصادر في هذا.
ونصت المادة (٤٧) على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها ، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، وإطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.
وأكدت هذه المادة الضمانات التي كفلها الدستور لحرمة دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها بشكل عام، واستثنى القانون فى المادة ٤٨ حالات الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك، وتم تحديد حالات الخطر فى المادة استجابة لاعتراض رئيس الجمهورية، حيث كان نص المادة 48 الذي اعترض عليه الرئيس ينص على: استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الخطر والاستغاثة.
وجاءت أسباب الاعتراض من رئيس الجمهورية بسبب أن المادة لم تحدد هذه المادة المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر، وهو ما رأى معه رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعاً من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة (٥٨) من الدستور، لا سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها.
وجاء نص المادة 48 فى القانون الذى صدق عليه رئيس الجمهورية بعد تعديلها من مجلس النواب: استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.