كتب هشام عبد الجليل
نصت مادة (49) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على الإجراءات المتبعة في تجميع وفرز الأصوات داخل اللجنة العامة. وتشمل المادة مراجعة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء المستلمة من رؤساء اللجان الفرعية، مع منح المترشحين أو وكلائهم حق إبداء اعتراض على صحة الاقتراع أو الفرز أمام اللجنة العامة، التي تفصل في الاعتراضات بعد مداولة سرية وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة، ويُرجح صوت الرئيس في حال تساوي الأصوات.
كما تحدد المادة إجراءات تحرير محاضر مستقلة لكل من النظام الفردي والقوائم الانتخابية، مع تسجيل أعداد الأصوات والاعتراضات وقرارات اللجنة وأسبابها، وتوقيع المحاضر من رئيس وأعضاء اللجنة وأمينها.
وتلزم المادة اللجنة العامة بالإعلان عن عدد الناخبين المقيدين وعدد من أدلوا بأصواتهم والأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات لكل مترشح أو قائمة، وتوفير نسخ من المحضر لمن يطلبها المترشحون أو وكلاؤهم، على أن تُرسل جميع الأوراق إلى اللجنة العليا مع الاحتفاظ بنسخة من محضر الفرز.