أكد قانون مباشرة الحقوق السياسية، في مادته رقم (65)، أن أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين بالقوة أو التهديد أو الرشوة أو التداول غير القانوني لبطاقات الاقتراع، تعتبر جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون.
وتنص المادة على أن العقوبة تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من:
استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت أو لإجباره على التصويت بطريقة معينة.
عرض أو أعطى أو تعهد بإعطاء أي فائدة لشخص آخر مقابل التأثير على صوته، أو قبول مثل هذه الفوائد.
طبع أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق الانتخابات دون إذن من السلطة المختصة.
كما نص القانون على غرامة تتراوح بين 20 ألفًا و200 ألف جنيه لكل من نشر أو أذاع أخبارًا أو أقوالًا كاذبة عن الانتخابات أو المترشحين بقصد التأثير على النتيجة، مع مضاعفة الغرامة إذا تم نشرها في وقت لا يمكن للناخبين التحقق من صحتها.
وأوضحت المادة أن المترشح المستفيد من هذه الجرائم يتحمل العقوبة ذاتها ويُحرم من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.
ويؤكد القانون المصري من خلال هذه العقوبات حرصه على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية إرادة الناخبين من أي تأثير غير مشروع أو تزوير للنتائج، ما يعزز الثقة في الانتخابات ويكفل ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري بحرية وأمان.