كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن قانون الإيجار القديم المنظم لعلاقة المالك والمستأجر نصًا خاصًا يحدد الفئات المستحقة للحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء المدد القانونية المقررة لإخلاء الوحدات المؤجرة.
وبموجب المادة (8) من القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وينص القانون على أن يصدر مجلس الوزراء — خلال شهر من تاريخ العمل به — قرارًا يتضمن القواعد المنظمة لتقديم الطلبات، وضوابط الفحص، وترتيب الأولويات، والجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات. كما تلتزم الجهات الحكومية المعنية بعرض الوحدات المتاحة وتقديم قوائم ترتيب المستحقين لاعتمادها.
وأكد القانون أولوية المستأجر الأصلي للوحدة السكنية التي صدر بشأنها العقد مع المالك ابتداءً، وكذلك الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل العمل بأحكام القانون، مع الالتزام بتخصيص وحدات لهم قبل عام من انتهاء المدة المحددة لإنهاء العلاقة الإيجارية.
كما منح القانون الأولوية للمستأجر أو من امتد إليه العقد عند إعلان الدولة عن طرح وحدات جديدة، سواء سكنية أو غير سكنية، للإيجار أو التمليك، شريطة تقديم طلب مرفق بإقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية لضمان استقرار الأسر وعدم الإضرار بارتباطها الاجتماعي والجغرافي.