الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 02:03 ص

تعرف على ضوابط الدعاية الانتخابية.. لا تمييز ولا شعارات دينية ولا خروج عن المواعيد

تعرف على ضوابط الدعاية الانتخابية.. لا تمييز ولا شعارات دينية ولا خروج عن المواعيد
الإثنين، 27 أكتوبر 2025 07:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
نصت المادة (19) من قانون مجلس النواب على ضرورة الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور، وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان المساواة بين المترشحين والحفاظ على شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها.
وأكدت المادة (23) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، أن لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي بكل الطرق التي يجيزها القانون، في حدود القواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأشارت إلى أنه يجوز للمترشح أن يخطر الهيئة باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه بمسؤولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية، بما يضمن وضوح المسؤولية القانونية والمالية عن كل نشاط دعائي.
كما حددت المادة (24) مدة الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي، بحيث تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على الاقتراع، على أن تتساوى المدد بين جميع المترشحين، وتحظر أي دعاية خارج هذه المواعيد بأي وسيلة.

print