كتب ـ هشام عبد الجليل
نظّم قانون مجلس النواب جملة من الأحكام الدقيقة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، حيث حدد شروطًا صارمة لقبول طلبات الترشح، ونظم إجراءات استقالة بعض الفئات قبل خوض الانتخابات، مع وضع ضوابط دقيقة لفحص الطلبات وإعلان القوائم النهائية.
وألزمت المادة 11 من القانون رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة والهيئات الرقابية والجهات القضائية والوزراء والمحافظين ونوابهم بتقديم استقالاتهم رسميًا قبل قبول أوراق ترشحهم، وتُعد الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها، وذلك لمنع تضارب المصالح وضمان الحياد.
كما منحت العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إجازة مدفوعة الأجر منذ لحظة تقديم أوراق الترشح حتى انتهاء الانتخابات.
وأكدت المادة 12 على عدم جواز الترشح في أكثر من دائرة أو الجمع بين النظامين الفردي والقائمة الانتخابية، وفي حال المخالفة يُعتد بآخر طلب ترشح وفق السجلات الرسمية المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتتولى الهيئة بموجب المواد من (13) إلى (17) فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشحين، وتحديد الرموز الانتخابية، وإعلان الكشوف النهائية في الأماكن المحددة لمدة ثلاثة أيام، مع السماح للمرشحين بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري التي تفصل في الطعون خلال ثلاثة أيام على الأكثر، ضمانًا للشفافية وسرعة الحسم قبل انطلاق العملية الانتخابية.