اعترض رئيس الجمهورية على المادة 112 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتم تلاوة خطاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على مشروع القانون ورده الى المجلس وذلك خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدورة الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
وجاءت التفاصيل كالتالى:
- المادة 112 الفقرة الثانية من مشروع القانون، والتى تضمنت وجوب إيداع المتهم فى جرائم معينة، والتى يتعذر استجوابه لعدم حضور محام فى أحد مراكز الإصلاح والتأديب، ألا يتم احتجازه دون تحديد مدة لإيداعة أو حد أقصى لمدة الإيداع، ودون تقييد هذا الايداع بصدور امر قضائى مسبب او تخويل المتهم حق التضرر من امر ايداعه امام القضاء والفصل فيه خلال اجل محدد.
وهو ما يستدعي إعادة النظر فى هذه المادة فى ضوء المادة 54 من الدستور والمادة 9 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لاسيما ان الفقرة الأولى من ذات المادة راعت ما تقدم فى الجرائم الاقل جسامة.