الخميس، 02 أكتوبر 2025 01:41 ص

تفاصيل المواد المعترض عليها من رئيس الجمهورية بقانون الإجرءات الجنائية

تفاصيل المواد المعترض عليها من رئيس الجمهورية بقانون الإجرءات الجنائية الرئيس عبد الفتاح السيسى
الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 11:00 م
كتبت- نور على

شهدت الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الثانى  لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تلاوة خطاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على مشروع قانون الاجرءات الجنائية  وجاءت المواد التى اعترض عليها الرئيس  كالتالى:

- المادة 6 من مواد الاصدار بمشروع القانون والتى تضمنت النص عل العمل بالقانون من اليوم التالى لتاريخ نشره ولكن يستحدث   مشروع القانون فى المادة 232 انشاء مراكز للاعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل  بمقر كل محكمة جزئية التى يفوق عددها 280 محكمة على مستوى الجمهورية ومايستلزمه انشاء هذه المراكز من اجرءات وتجهيزات وتاهيل  للقائمين عليها والربط بين عدة جهات وطباعة النكماذج اللازمة وما يتضمنه من تنظيم متكامل للاجرءات الجنائية   وما استحدثه وعدله من احكام  تستلزم  الاحاطة من جانب القائمين على تنفيذها والمتصلين بها من القضاة واعضاء النيابة العام ومامورى الضبط القضائى فنرى اعادة النظر  والنص على ان يكون العمل  بالقانون فى اول عام قضائى التالى لتاريخ نشره  للاعتبارات العملية المنشار اليها

- المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.

- المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.

- المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.

- المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.

- المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

- المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.

- المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.


print