الجمعة، 12 سبتمبر 2025 03:56 ص

احذر..الحبس والغرامة عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة في السجل التجاري

احذر..الحبس والغرامة عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة في السجل التجاري       قانون السجل التجاري
الجمعة، 12 سبتمبر 2025 01:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
حظر قانون السجل التجاري مزاولة التجارة في أي محل تجاري إلا بعد قيد اسم صاحبه في السجل الواقع بدائرته المحل التجاري، وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت الصفة بوسيلة أخرى.
 
 
 
ونص القانون على معاقبة كل من يتعمد تقديم بيانات غير صحيحة في طلبات القيد أو التأشير أو التجديد أو المحو بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقًا للأوضاع والمواعيد المحددة، كما يعاقب كل من يضع اسمًا تجاريًا أو رقم قيد ليس له على واجهة محله أو مراسلاته أو أوراقه، أو من يذكر بيانات تفيد القيد دون حصوله، فضلًا عن أي موظف يفشي سرًا بحكم عمله أثناء تنفيذ القانون.
 
 
 
وأقر القانون غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه على أي مخالفة أخرى لأحكامه أو القرارات المنفذة له، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار. وفي حالة مخالفة المادة 17 نص القانون على إغلاق المحل إلى جانب الغرامة، فيما يتمتع أمناء مكاتب السجل التجاري ومن يحددهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة بصفة مأموري الضبط القضائي لتنفيذ أحكام القانون.

print