تضمن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي موادًا واضحة لحماية المرافق الحيوية وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث نصت المادة (79) على إمكانية التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالقانون في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بشرط تقديم شهادة من مقدم الخدمة تفيد إزالة أسباب المخالفة، وذلك باستثناء الجرائم المنصوص عليها في المواد 67، 70، 73
وحددت المادة (67) عقوبات رادعة لكل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي، حيث يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ترتب على الفعل انقطاع أداء الخدمة.
أما إذا وقع الإتلاف بغير قصد، فتكون العقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال تُلزم المحكمة المحكوم عليه بأداء قيمة التلفيات ونفقات إعادة الشيء لأصله.
بينما نصت المادة (70) على معاقبة كل من منع دون سند قانوني إنشاء أو تنفيذ أو صيانة أي من مشروعات المرفق أو حال دون قيام العاملين بمهامهم، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتُغلظ العقوبة لتصل إلى السجن المشدد في حال استعمال القوة أو السلاح أو التسبب في إصابات خطيرة أو وفاة.
أما المادة (73)، فقد استهدفت حماية ثقة المواطن في جودة المياه، حيث عاقبت كل من يروج شائعات أو معلومات غير صحيحة عن حالة المياه أو جودتها بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
ويؤكد مشروع القانون من خلال هذه النصوص حرص الدولة على تشديد الحماية القانونية للمرافق العامة، وضمان استمرارية خدمات المياه والصرف الصحي باعتبارها من أهم المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية وأمنهم المجتمعي.