كتبت نورا فخرى
أقر قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2025، و مجموعة من القواعد المنظمة لساعات عمل الموظفين والعمال، حيث حدد الحد الأقصى لساعات التشغيل الفعلية بـ 8 ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا، مع عدم احتساب فترات الراحة وتناول الطعام ضمن ساعات العمل الرسمية.
كما منح القانون الوزير المختص سلطة تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات التي تتطلب ظروفا خاصة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإنتاج من جهة والحفاظ على صحة وسلامة العمال من جهة أخرى.
وتقضي المادة (117) بأنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية ، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم ، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال ، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها .
ويأتي هذا التنظيم في إطار حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة ومنظمة، ترفع من كفاءة الأداء وتراعي حقوق العاملين بما يتماشى مع المعايير الدولية للعمل